بالمستندات| التنظيم والادارة يعلن عن الحد الأقصى للحصول على المقابل النقدى نظير احتياطى الاجازات الاعتيادية
الأحد 12/مارس/2017 - 01:03 م
أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أنه في ضوء الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2016م مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2009م، "أن أقصي ما يحصل عليه العامل من إجازات اعتيادية طوال مدة خدمته 789 يوما على فرض عدم حصوله على أي يوم إجازة اعتيادية طوال حياته الوظيفية"، مع مراعاة الفئات التي تعمل في المناطق النائية وبعض الطوائف التي تحدد أنظمتها سن مغاير للإحالة للمعاش وغيرها من الحالات التي تم تعيينها قبل 24 عاما، وذلك وفقا للقواعد الحاكمة لهذه الطوائف.