الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

تعرف علي الإجازة الاعتيادية للعاملين بالدولة والمقابل المادي لها وكيفية تأجيلها وإلغاءها

الأربعاء 08/فبراير/2017 - 05:51 م
السبورة

تنشر "السبورة" كل ما يتعلق بالإجازة الاعتيادية للعاملين بالدولة والمقابل المادي لها وكيفية تأجيلها وإلغاءها.

حيث حسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجدل حول الإجازات الاعتيادية حيث أكد الجهاز علي استحقاق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

 

1- 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

 

2- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

 

3- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

 

4- 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

 

5- ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

 

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

 

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

 

جدير بالذكر أنه يسقط حق الموظف في الوزارات والقطاعات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية فى الحصول على الإجازة الاعتيادية المقررة سنويا له فى القانون وفى الحصول على مقابل مادي عنها إذا لم يتقدم بطلب للحصول على هذه الإجازة .