السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

بالمستندات| كيفية عمل الادارات والمديريات التعليمية والمدارس فى ظل قانون الخدمة المدنية

السبت 12/نوفمبر/2016 - 03:24 م
السبورة

بعد إقراره رسميا من رئاسة الجمهورية تساءل الكثيرون من المعلمين حول مصير ضوابط العمل والتقارير السنوية والإجازات والعلاوات، وتخفيض ساعات العمل، وبناء عليه فقد  تلقت الإدارات التعليمية والمدارس فاكسا عاجلا من إحدى المديريات ويقاس عليه جميع محافظات الجمهورية يكشف عن ضوابط العمل في ظل قانون الخدمة المدنية.

وأوضح الفاكس أنه بدء العمل بقانون الخدمة المدنية منذ يوم 2 نوفبمر 2016 ، مشيرًا إلى أن السنة المالية وفقا لهذا القانون تبدأ من 1 يوليو و تنتهي 30 يونيو من السنة التالية.
وأشار الفاكس إلى أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية تبدأ التقارير السنوية والاجازات الاعتيادية والعارضة من 1 يوليو حتى 30 يونيو من السنة التالية.

وأكد الفاكس أن الموظف يستحق علاوة دورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7 % من الاجر الوظيفي ، أي منح علاوة دورية للمخاطبين بهذا القانون بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي اعتبارا من 1 بوليو 2016 .

أما بالنسبة للمعلمين المخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 ، فقد أكد الفاكس أنه سيتم منحهم العلاوة الدورية المقررة طبقا للقانون 47 لسنة 78 اعتبارا من 1 يوليو 2016 .

وأفاد الفاكس الرسمي المرسل من مديرية تعليم القليوبية للادارات التعليمية، بأن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذو الاعاقة والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين.

وأكد الفاكس أنه لا يجوز نقل او ندب او اعارة او منح اجازة اعتيادية للعامل اثناء فترة الاختبار ، ويستحق الموظف اجازة عارضة 7 ايام خلال السنة بحد اقصى يومين في المرة الواحدة ، كما يستحق الموظف من ذوي الاعاقة اجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوم دون التقيد بعدد سنوات الخدمة ، كما يستحق الموظف اجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في حدود 3 أشهر بأجر كامل ، و 3 أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الاجر الوظيفي ، والستة اشهر التالية بأجر يعادل 50 % من اجره الوظيقي ، و75 % من الاجر الوظيفي لمن يجاوز سن الـ50 .

وأوضحت تعليم القليوبية في فاكسها الرسمي ، أنه تستحق الموظفة اجازة وضع لمدة 4 أشهر بأجر كامل بحد اقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة ، على أن تيدأ هذه الاجازة من اليوم التالي للوضع ، و يجوز ان تبدأ الاجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءا على طلب مقدم من الموظفة التي حصلت على اجازة وضع لمدة 3 اشهر طبقا للقانون 47 لسنة 78 ، والاجازة لم تنتهي حتى تاريخ العمل بالقانون 81 لسنة 2016 ، فإنها تستحق اجازة وضع لمدة 4 أشهر.

وأوضح الفاكس أنه يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات او المعاهد او المدارس اجازة عن ايام الامتحان الفعلية بأجر كامل ، وللموظف الذي جاوز سنه ال50 أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن اتخذت ضده إجراءات تأديبية.

أما عن مراتب الكفاية بالنسبة للتقارير السنوية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، فهي كالتالي : من 90 درجة لـ100 درجة ممتاز، ومن 80 درجة لأقل من 90 درجة كفء، ومن 65 درجة إلى اقل من 80 درجة فوق المتوسط ، و من 50 الى اقل من 65 درجة ضعيف، وكذلك اقل من 50 درجة ضعيف .
وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا اذا تعذر عليه ذلك لاسباب قهرية.