سقوط حق العامل في صرف مستحقاته لدي الحكومة والتي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها
طبقا لنص المادة (29) من القانون 127 لستة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والتي تقضي بأن تؤول الي الخزانة العامة مرتبات ومكافأت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها
ثانيا : وطبقا لنص المادة (12) من
اللائحة التنفيذية للموازنة والحسابات بأن تؤول الي الخزانة العامة المبالغ التي
لم يطالب بها خلال خمس عشر سنة من تاريخ استحقاقها لسقوط الحق فيها فيما عدا(1)
الحقوق الدورية مثل الاجور والمعاشات تؤول الي الخزانة العامة اذ لم يطالب بها
صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها
ثالثا : كما تنص المادة( 154 وما
بعدها من اللائحة المالية علي أن يقدم العامل عند عودته من المأمورية استمارة 51 ع
ح معتمدة من الجهة الادارية المسئولة عن قيامة بالمأمورية لاسترداد ما سبق دفعة
وذلك في المواعيد المقررة بلائحة بدل السفروهي علي سبيل المثال.
وبناء علي ما تقدم يسقط حق صاحب العامل
في صرف مستحقاته المالية لكونه لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ
اســـــــــــــــــــــــــــتحقاقها.