أجازة رعاية الطفل والأحكام المتعلقة بها وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة
أجازة رعاية الطفل والأحكام المتعلقة بها وفقا لقانون
العاملين المدنيين بالدولة
إستكمالا لما بدأناه من شروحات لكل مايخص أجازات العاملين المدنيين بالدولة وفق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 .
أقدم لكل المعنيين هذا البحث وهو ملخص لأحد مباحث كتابنا المفصل فى شرح كل مايخص الأجازات بكافة أنواعها كنت أعده للطباعة وأرأجأت ذلك لحين العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد وصدور لائحته التنفيذية .. لتنقيحه وإعداده بما يتماشى معه .. فإلى حضراتكم ذلك البحث بالعرض التالى ..
النصوص القانونية الحاكمة :
يحكم أجازة رعاية الطفل نص المادة
رقم 70 من قانون العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وكذلك
المادة رقم 70 مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .. ويرتبط
بذلك النص ماورد بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
فى مادتيه رقمى 2 و 72 كذلك يرتبط بها المادتين رقمى 125 و 126 من قانون التأمين
الاجتماعى الرقيم 79 لسنة 1975 .. وقد جرت تلك النصوص كما يلى :
نص المادة 70 من القانون 47 / 1978 :
( تستحق العاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين فى
المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
واستثناء من حكم المادتين 125 ،
126 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين
المعدلة له تتحمل الجهة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام
هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25 % من الراتب الذى كانت
تستحقه فى تاريخ بدء مدة الأجازة وذلك وفقا لاختيارها ) .
نص المادة 70 " مكرر " (
مضافة بالقانون 115 / 1983 ) :
( لايجوز إعارة العامل أومنحه الأجازات المنصوص عليها فى البندين 1 ،
2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار ) .
نص المادة رقم 2 من قانون الطفل
رقم 12 / 1996 :
( يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من
لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو
بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلا
قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع
وزير الصحة ) .
( ملحوظة : تراجع أيضا النصوص المرتبطة من خلال نص المادة 72 من
قانون الطفل سالف الذكر .. وكذلك نصوص المادتين 125 ، 126 من قانون التأمين
الاجتماعى المشار إليه سابقا ) .
نص المذكرة الإيضاحية والحكمة من
الأجازة :
تضننت المذكرة الإيضاحية لقانون
العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 / 1978 بيان الحكمة من تلك الأجازة بما نصت عليه
بقولها : ( لقد أوردت هذه المادة حكما جديدا إقتضاه تنفيذ أحكام الدستور فى شأن
رعاية الأسرة ورعاية المرأة العاملة وكذلك أخذا بالاتجاهات الحديثة التى كشف عنها
التطبيق العملى فجعل من " حق " العاملة الحصول على أجازة لرعاية طفلها
لمدة عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طيلة حياتها الوظيفية ) .
أحكام أجازة رعاية الطفل :
( أولا ) : حق المرأة
العاملة فى الأجازة ، وهل هى وجوبية أم تقديرية :
أجازة رعاية الطفل هى حق للعاملة
مستمد من القانون مباشرة وهى من الأجازات الوجوبية ولاتملك الجهة الإدارية أدنى
سلطة تقديرية فى منعها بل يجب عليها الترخيص بها طالما توافرت شروط استحقاقها وفق
الضوابط التى وضعتها السلطة المختصة فى شأن الأجازات ..
وقد أثير السؤال : هل هى وجوبية أم
جوازية ؟ عام 1980 بمناسبة الاستفسار عن مدى إلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار بدء
الأجازة من تاريخ التقدم بطلبها مباشرة حتى لو انقطعت العاملة عن العمل فور التقدم
بالطلب .. وقد جاءت الإجابة من خلال إدارة الفتوى لوزارة التعليم بفتواها رقم 19 /
3 / 41 (886) بتاريخ 30 / 7 / 1980 حيث رأت أنه لا يجوز للعاملة الانقطاع عن عملها
بمجرد تقديمها طلب أجازة لرعاية طفلها بل يتعين عليها الاستمرار فى عملها إلى أن
يبت فى طلبها .. وتكون الموافقة عليها فى ضوء مدى توافر شروط الاستحقاق من عدمه ... "
وعلى العاملة أن تقدم أصل شهادة
الميلاد للاطلاع عليها مع وضع صورة منها ملف الخدمة يمكن الرجوع إليها فى حالة إذا
ماأثير مدى أحقيتها فى تلك الأجازة من عدمه لأى سبب من الأسباب ..
( ثانيا ) : سن الطفل
المطلوب له أجازة الرعاية بين قانون العاملين بالدولة وقانون الطفل :
◀ لم يحدد قانون العاملين المدنيين
بالدولة رقم 47 لسنة 1978 سنا معينة للطفل المطلوب له أجازة لرعايته منذ صدوره ..
لذلك ثار آنذاك جدل فقهى وقانونى حول سن الطفل المطلوبة له الرعاية وصدر بشأن ذلك
الكتاب الدورى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 20 لسنة 1979 بشأن تحديد الحد
الأقصى لسن الطفل والمقصود بالمرة الواحدة والمذاع به ماانتهت إليه اللجنة الثالثة
لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى هذا الخصوص آنذاك .. ومع ذلك لم تنته حالة الجدل
حول سن الطفل مابين القانون المدنى والشريعة الإسلامية إلى أن أصدرت المحكمة
الإدارية العليا حكمها الذى إنتهت فيه ( فى الفترة فبل العمل بقانون الطفل رقم 12
لسنة 1996) إلى أن للمرأة العاملة الحق فى الحصول على أجازة لرعاية طفلها حتى
بلوغه سن 15 عاما إستنادا إلى أنه طالما أن القانون رقم 47 لسنة 1978 ( وكذلك
القانون 48 لسنة 1978 ) لم يحدد سنا معينا للطفل وطبقا للدستور الذى حدد الشريعة
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فإنه وفقا لحكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ببعض الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية
والذى أجاز للقاضى إبقاء الطفل فى يد الحاضنة حتى سن 15 سنة ..
◀ وبصدور قانون الطفل رقم 12 لسنة
1996 والذى عمل بأحكامه إعتبارا من 29 / 3 / 1996 فقد حدد بشكل قاطع سن الطفل
الواجب رعايته بمقتضى نص المادة الثانية منه حيث نصت على " يقصد بالطفل فى
مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية
كاملة " ..
وبذلك حسم المشرع كل الجدل الذى
يثور حول سن الطفل الذى يدور معه وجودا وعدما حق المرأة العاملة فى الأجازة ،
وأصبحت المرأة العاملة سواء فى الدولة أو فى قانون القطاع العام أو قطاع الأعمال
تستحق الأجازة بدون أجر لرعاية طفلها متى كان دون الثامنة عشرة من عمره ، وبالتالى
ينتفى حقها فى هذه الأجازة متى بلغ الطفل هذه السن ..
وبصدور هذا القانون وما تضمنه من
نص قاطع بشأن تحديد لم يعد هناك مجال لإعمال مضمون الكتب الدورية والفتاوى السابقة
على هذا القانون فى هذا الشأن ؛ حيث أنها صدرت فى ظل وضع تشريعى غاب فيه تعريف
الطفولة وتحديد سنها بنص حاسم وقاطع ..
( ثالثا ) : المقصود
بالمرة الواحدة وفق نص المادة 70 من ق 47 / 1978 .. ومدى إمكان حساب الطلب الطلب
الذى تقدمه الأم للترخيص لها بأجازة لرعاية الطفل مرة واحدة حتى لو قلت المدة
المطلوبة والمصرح بها عن سنتين ؟؟
وهل يشترط عدد معين من الأطفال أو
الطلبات لمنح الأجازة ؟
وهل يشترط أن يتخلل كل مدة وأخرى
فاصل زمنى ؟
وما هو الحد الأدنى لمدة أجازة
رعاية الطفل ؟
ووللإجابة على كل تلك الأسئلة
وبداية أشير إلى أنه قد سبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قام بعرض الأمر
بشأن المقصود بالمرة الواحدة على لجنة شئون العاملين المنعقدة أثناء انعقادها فى
29 / 12 / 1980 فقررت أن أجازة رعاية الطفل تحسب مرة واحدة فى مفهوم المادة 70 من
قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بالضوابط
التالية :
أ ) أن تكون الأجازة متصلة
لايتخللها فاصل زمنى تكون الأم فيه قد تسلمت عملها فعلا وحكما بانتهاء أجل الأجازة .
ب ) أن تقدم الأم العاملة طلبها
لتجديد الأجازة قبل انتهاء مدتها وبذلك تمتد الأجازة دون أن يعتبر الطلب الجديد
المقدم منها أجازة جديدة .
ج ) ألا تزيد مدة الأجازة بحال من
الأحوال بعد مدها عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 70 المشار إليه وهو عامان .
ثم صدر كتاب دورى الجهاز المركزى
للتنظيم والإدارة رقم 15 لسنة 1983 متضمنا الاستفسارات سالفة الذكر ومذيعا به
مانتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها
المنعقدة فى 15 / 12 / 1982 حيث انتهت تلك الفتوى إلى أن هذا الحكم ورد عاما
ومطلقا لاتخيص فيه بتحديد الأجازة بعدد الأطفال أو بعدد الطلبات ، وكل مااشترطه أن
يكون الحد الأقصى لكل مرة من الأجازة عامين ولثلاث مرات أى ست سنوات طوال الحياة
الوظيفية ، وذلك تحقيقا للحكمة من هذا النص الجديد وهو رعاية الأم لطفلها والمنوط
بها وحدها تقدير ملاءمات تلك الرعاية .
ومن ثم فليس هناك مايمنع قانونا أن
تحصل العاملة على هذه الأجازة كلها لطفل واحد أو أن تستحق تلك الأجازة بناء على
عدة طلبات ولو زاد عددها على ثلاثة أو أن يتخلل هذه الأجازة فاصل زمنى أو أن تكون
متصلة .
وبشأن الحد الأدنى لتلك الأجازة
-واستنادا إلى الفتوى سالفة الذكر - فقد اسقر المبدأ فى التنظيم والإدارة والذى
ينص على :
" هذا الموضوع يحكمه نص المادة 70 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والتى
تنص على أنه
.......................
وقد انتهت فتوى الجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المنعقدة فى 15 / 12 / 1982 إلى أحقية إحدى
العاملات فى أجازة سنة لرعاية طفلها وتضمنت هذه الفتوى أنه ليس هناك مايمنع قانونا
أن تحصل العاملة على هذه الأجازة لطفل واحد ، أو أن تستحق تلك الأجازة بناء على
عدة طلبات ولو زاد عددها على ثلاثة ، أو أن يتخلل هذه الأجازة فاصل زمنى أو أن
تكون متصلة .
وعلى ضوء ماتقدم فإنه فإنه لايوجد
تحديد لمدة الأجازة التى تطلبها الأم العاملة لرعاية طفلها ، إلا أن التنظيم
القانونى للأجازات قد عرف أنواعا عديدة من الأجازات منها العارضة والاعتيادية
والمرضية والأجازات الخاصة الوجوبية والجوازية ، ولكل نوع من هذه الأجازات أسبابه
وطبيعته الخاصة التى ينفرد بها عن غيره .
وعليه فإن طبيعة أجازة رعاية الطفل
تكشف عن أن المدة المناسبة لمنح هذه الأجازة بناء على طلب العاملة يجب أن تتفق مع
الغاية التشريعية من هذا النوع من الأجازة وهو رعاية الطفل وهذا لا يتحقق بمدد
بسيطة يمكن الحصول عليها من الأجازات الاعتيادية ويمكن تقدير هذه المدة بثلاثة
أشهر على الأقل " .
( المبدأ رقم 208 من المبادئ
المستقرة فى شئون الخدمة المدنية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة -
صفحة 123 - طبعة سبتمبر 2006 ) .
رأى خاص :
وأرى فى هذه الجزئية أنه طالما أن
النص ورد عاما ومطلقا .. وفى حالة الضرورة وعدم وجود أجازات إعتيادية للعاملة - وهذا
فرض محتمل - انه لايوجد مايمنع منح العاملة فى تلك الحالة أجازة لرعاية الطفل أقل
من ثلاثة أشهر إذا كان ماتبقى لهذا الطفل أقل من ثلاثة أشهر على بلوغه سن الثامنة
عشرة سنة .. ولذا كان يجب إضافة عبارة إلى الفقرة الأخيرة من المبدأ السابق على أن
يجرى نص الفقرة الأخيرة كما يلى : ( ويمكن تقدير هذه المدة بثلاثة أشهر على الأقل
، أو منحها المدة المتبقية - أو المكملة -لبلوغ الطفل ثمانية عشرة عاما إذا كان
ماتبقى للطفل منها أقل من ثلاثة أشهر لبلوغها فى حالة الضرورة وعدم وجود أجازات
اعتيادية للعاملة على ألا تقل عن شهرين فى جميع الأحوال ) .. وهذا مجرد رأي وفرض
محتمل الحدوث ..
( رابعا ) : تداخل
أجازة الوضع مع الأجازة الخاصة :
ومدى استحقاق العاملة لأجر أجازة
الوضع إذا وضعت خلال مدة الأجازة الخاصة الممنوحة لها لرعاية الطفل :
تم استطلاع رأى إدارة الفتوى
لوزارة التعليم عن مدى استحقاق إحدى العاملات أجرا عن مدة أجازة الوضع المتداخلة
مع أجازتها الخاصة الممنوحة لها بدون مرتب .. وقد أفادت بكتابها رقم 320 بتاريخ 21
/ 12 / 1980 أن موضوعا مماثلا سبق عرضه على اللجنة االثانية لقسم االفتوى بمجلس
الدولة حيث انتهت إلى بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 / 10 / 1978 إلى أحقية العاملة
فى أجازة وضع بمرتب كامل وإن تخللت أجازة خاصة بدون مرتب وأنه بمجرد تحقق واقعة
الوضع وإخطار جهتها الإدارية بذلك فإنها تستحق حتما هذه الأجازة دون أن يتوقف ذلك
على اشتراط تقديم طلب بذلك أو على موافقة السلطة الإدارية .
وبناء على ذلك ووفقا للثابت من عدم
جواز ورود أجازة على أجازة فإنه لايجوز تحويل الأجازة الخاصة لرعاية الطفل إلى
أجازة وضع إذا ما وضعت مولودها أثناء قيامها بالأجازة الخاصة وإنما يلزم إنهاء
أجازتها الخاصة وبدء أجازة الوضع وذلك بإخطار جهة العمل بواقعة الوضع أو تقديم طلب
بذلك عن طريق زميل بالعمل أو قريب أو وكيل .. حيث أن لا يلزم ضرورة العودة واستلام
العمل إذ لايوجد نص فى القانون يوجب عدم اتصال الأجازتين .. فالطلب لا يعدو إلا أن
يكون طلبا بقطع الأجازة الخاصة .. ويمكنها استكمال مدة الأجازة الخاصة بعد انتهاء
أجازة الوضع ...
( خامسا ) : الأجازة
أثناء فترة الإختبار :
نصت المادة 70 ( مكرر ) من القانون
47 / 1978 المضافة بالقانون 115 لسنة 1983 على عدم جواز منح العاملة أجازة لرعاية
الطفل أثناء فترة الإختبار بقولها : " لا يجوز إعارة العامل أو منحه الأجازات
المنصوص عليها فى البندين 1 و 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء
فترة الاختبار " ..
وغني عن البيان أن البندين 1 و 2
من المادة 69 خاصين بأجازة مرافقة الزوج ، والأجازة الخاصة للأسباب التى يبديها
العامل وتقدرها السلطة المختصة .. أما المادة 70 فهى الخاصة بأجازة رعاية الطفل
وهى محل هذا البحث .
وأكتفى بهذا القدر حاليا على أن
نوضح باقى نقاط البحث التالية فى جزء ثان .. وتلك النقاط المتبقية هى :
● حق العاملة فى قطع أجازة الرعاية بعد التصريح بها ..
● وهل هناك قيود على استخدام أجازة
رعاية الطفل ..
● حق العاملة فى رعاية طفلها داخل أو
خارج البلاد ..
● تعويض الأجر عن مدة الأجازة ..
● منح أجاة رعاية الطفل بالخطأ لمن
زاد سنه عن ثمانية عشر عاما .. وكيفية تصويب الوضع ..
● الإجراءات العملية والأوراق
المطلوبة للحصول عليها ..
● بعض التطبيقات العملية التى أثارت
جدلا وكيف حسم أمرها ..
● ثم نختم - لمن يبحثون عن الموجز -
بخلاصة أحكام الأجازة فى نقاط موجزة مركزة لما تضمنه البحث ..