التعليم تعلن رسميا الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية
الجمعة 23/سبتمبر/2016 - 02:11 م
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا رقم (291) بتاريخ 21/9/2016 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم (العام، الفنى) .
ويشمل القرار أن تعفـى الفـئات التالية من سـداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهى:أبناء شهداء ثورة 25 يناير،وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب،وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى، وأبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين فى الحرب، وأبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، وإدارتى: رفح، والشيخ زويد التعليميتين (بمحافظة شمال سيناء).