بالمستندات| المالية تحدد قواعد صرف المرتبات والإجازات والترقيات للعاملين بالدولة
الأحد 17/أبريل/2016 - 11:36 م
اصدر رئيس قطاع الامانة العامة بوزارة المالية قرار ال قم 1423 لسنة
2016 الخاص بترقية عدد من العاملين
بديوان عام الوزارة والذي ينص في مادتة الاولي ترقية شاغلي الدرجة الثانية
فما دون بمختلف المجموعات النوعية بديوان عام وزارة المالية والمستوفيين
لشروط الترقية طبقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 للدرجة الاعلي اعتبارا
من 21/3/2016 مع منحهم قيمة علاوة.
كان مصدر مسئول بوزارة التخطيط
والإصلاح الإداري قد اعلن في وقت سابق أنه سيتم إرسال تعليمات لكافة
المصالح الحكومية بجميع أنحاء الجمهورية بجميع الاجراءات التي سيتم تطبيقها
على الموظفين في البنود التالية:-
(الإجازات ، المرتبات ، الترقيات) وخصوصاً بعد نشر أسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية بالقرار رقم (1) لسنة 2016 والذي نصت المادة الأولى منه على ” قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد مع اعتماد نفاذه وما ترتب عليه من أثار خلال الفترة من 12/3/2015 إلى 20/1/2016″
(الإجازات ، المرتبات ، الترقيات) وخصوصاً بعد نشر أسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية بالقرار رقم (1) لسنة 2016 والذي نصت المادة الأولى منه على ” قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد مع اعتماد نفاذه وما ترتب عليه من أثار خلال الفترة من 12/3/2015 إلى 20/1/2016″
وعقب نشر هذا القرار الخاص بإلغاء قانون
الخدمة المدنية الجديد بالجريدة الرسمية تم العودة إلى قانون رقم 47 لسنة
1978 وذلك على البنود التي تم ذكرها من قبل كالتالي:-
1- الإجازات :-
– بالنسبة للأجازات العارضة فإنه وفقا لقانون رقم 47 لسنة 1978 فإن الإجازات تحسب بالسنه الميلادية أي بداية من الأول من شهر يناير وحتى أخر شهر ديسمبر ويتم تعديل دفتر 68 الذي يتم فيه رصد هذه الاجازات.
– بالنسبة لإجازة الوضع بالنسبة للمرأة فإن الحاصلات على إجازة وضع قبل 20/1/2016 سيحصلن على إجازة مدتها 4 أشهر وفق قانون الخدمة المدنية الذي تم إلغائة أما بالنسبة للحاصلات على إجازة وضع بعد 20/2016 فإنهن سيحصلن على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر فقط وفق قانون رقم 47 لسنة 1978.
1- الإجازات :-
– بالنسبة للأجازات العارضة فإنه وفقا لقانون رقم 47 لسنة 1978 فإن الإجازات تحسب بالسنه الميلادية أي بداية من الأول من شهر يناير وحتى أخر شهر ديسمبر ويتم تعديل دفتر 68 الذي يتم فيه رصد هذه الاجازات.
– بالنسبة لإجازة الوضع بالنسبة للمرأة فإن الحاصلات على إجازة وضع قبل 20/1/2016 سيحصلن على إجازة مدتها 4 أشهر وفق قانون الخدمة المدنية الذي تم إلغائة أما بالنسبة للحاصلات على إجازة وضع بعد 20/2016 فإنهن سيحصلن على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر فقط وفق قانون رقم 47 لسنة 1978.
2- المرتبات:-
– سيتم عمل فروق عشرة أيام من شهر يناير بعد 20/1/2016 وخصم المعاشات الزائدة بقيمة 9% وكذلك العلاوات التي لم يتم إضافتها.
– بالنسبة للحوافز والبدلات فإنه سيتم تطبيق قانون رقم 32 لسنة 2015.
– سيتم عمل فروق عشرة أيام من شهر يناير بعد 20/1/2016 وخصم المعاشات الزائدة بقيمة 9% وكذلك العلاوات التي لم يتم إضافتها.
– بالنسبة للحوافز والبدلات فإنه سيتم تطبيق قانون رقم 32 لسنة 2015.
3- الترقيات :-
سيتم الرجوع كما هو متبع مسبقاً قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والعودة لنظام الترقيات التي كان معمول بها وفق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
سيتم الرجوع كما هو متبع مسبقاً قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والعودة لنظام الترقيات التي كان معمول بها وفق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.