قرار المالية بشأن علاوة الـ 15% التى سوف تضم على أساسى مرتبات الموظفين فى شهر أبريل
الأحد 17/أبريل/2016 - 04:41 م
تطبق العلاوة على جميع العاملين بالدولة سواء الدائمين أو من محرر لهم عقود عمل سارية، وفقا لما جاء بالمادة الثالثة المرفقة بنهاية الموضوع ويمكنكم الإطلاع على مرسوم القانون أدناة.
ونقدم لكم مواعيد إضافة العلاوات للراتب الأساسي بالمرتب وهي كالتالي:
• علاوة 2010 وقيمتها (10%)والتي صدر بالقانون رقم 70، والتي كان مخطط أن يتم ضمها لأساس الراتب عام 2015.
• علاوة عام 2011 وقيمتها (15%)، وصدرت بالقانون رقم 89 ومن المقرر أن تضاف للراتب العام الحالي 2016.
• علاوة 2012 وقيمتها (15%) وصدرت بالقانون رقم 82 ومن المقرر أن تضاف للراتب الأساسي بحلول عام 2017.
• علاوة 2013 وقيمتها (10%)، وصدرت بالقانون رقم 78 وسيتم ضمها بحلول عام 2018.
وأشار بعض المراقبون لكون صرف هذه العلاوات يرجع للقرار الذي أتخذه وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان في فترة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسيير شئون البلاد، وجاء به:
( المادة الثانية )
تحسب العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011م المشار إليها بنسبة 15% من الأجر الاساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 31/3/2011م أو عند التعيين بالنسبة لمن عين بعد هذا التاريخ في أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وذلك بدون حد أدنى أو حد أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الاساسى للعامل ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم .
ويستمر حساب العلاوة المشار إليها في السنوات المالية التالية بذات النسبة وفقا للأجر الاساسى في 31/3/2011م .
ولا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 85 لسنة 2006م ، 77 لسنة 2007م ، 114 لسنة 2008م ، 128 لسنة 2009م ، 7 لسنة 2010م .
( المادة الثالثة )
تضم العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011م المشار إليه إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول ابريل سنة 2016م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم .
ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية .
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول ابريل سنة 2011م .