الثلاثاء 21 يوليو 2026
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
منوعات

قانون الضريبة العقارية الجديد يعلن مواعيد الإقرارات والبيانات المطلوبة

الإثنين 20/يوليو/2026 - 11:28 م
قانون الضريبة العقارية
قانون الضريبة العقارية

كشف قانون الضريبة العقارية الجديد عن ضوابط جديدة لتنظيم تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات، وذلك بعد صدور القانون رقم 3 لسنة 2026 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. 

ويهدف القانون إلى تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات أمام المكلفين، مع إتاحة تقديمها سواء بشكل ورقي أو إلكتروني وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 

وأكد قانون الضريبة العقارية الجديد التزام جميع المكلفين بسداد الضريبة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، سواء في الحصر الخمسي أو الحصر السنوي، مع الالتزام بإدراج جميع البيانات الخاصة بالعقارات الخاضعة للضريبة.
 

مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفق القانون الجديد

حدد قانون الضريبة العقارية الجديد مواعيد واضحة لتقديم الإقرار الضريبي، حيث يلتزم المكلف بتقديمه إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة وفقًا لنوع الحصر.
 

وفي حالة الحصر الخمسي، يتم تقديم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، ويشمل جميع العقارات التي يمتلكها المكلف أو ينتفع بها أو يستغلها.
 

أما بالنسبة إلى الحصر السنوي، فيجب تقديم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويشمل العقارات المستجدة، والأجزاء التي تمت إضافتها إلى عقارات سبق حصرها، وكذلك العقارات التي طرأت عليها تعديلات أثرت بصورة واضحة في قيمتها الإيجارية أو طريقة استخدامها، بالإضافة إلى العقارات والأراضي الفضاء التي زال سبب إعفائها من الضريبة.
 

هل يسمح بتقديم إقرار واحد لأكثر من عقار؟

ومن بين التسهيلات التي تضمنها قانون الضريبة العقارية الجديد، السماح للمكلف الذي يمتلك أو ينتفع أو يستغل أكثر من عقار داخل نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، بالاكتفاء بتقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي مأمورية مختصة، بشرط أن يتضمن الإقرار جميع بيانات العقارات الخاضعة للضريبة.
 

كما منح القانون الوزير المختص صلاحية إصدار قرار بمد فترة تقديم الإقرارات الخاصة بالحصر الخمسي أو الحصر السنوي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
 

البيانات المطلوبة في الإقرار الضريبي

وأوضح قانون الضريبة العقارية الجديد أن الإقرار الضريبي يمكن تقديمه ورقيًا أو إلكترونيًا، على أن يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية، من بينها:

  • اسم المكلف.
  • الرقم القومي.
  • محل الإقامة.
  • عناوين وبيانات العقارات الخاضعة للضريبة.
  • مساحة كل عقار.
  • طبيعة الحق على العقار سواء كان ملكية أو انتفاعًا أو استغلالًا.
  • البريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.
     

وتساعد هذه البيانات في تحديث قاعدة بيانات العقارات وضمان دقة إجراءات الحصر وربط الضريبة بالمعلومات الصحيحة لكل مكلف.
 

التزامات إضافية على إدارات المنشآت الفندقية

ونص قانون الضريبة العقارية الجديد أيضًا على إلزام المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين، والقائمين فعليًا على إدارة المجمعات السكنية والعقارات، بتقديم بيان إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة يتضمن بيانات ملاك العقارات أو أصحاب حق الانتفاع أو الاستغلال، بالإضافة إلى الرقم القومي، ومحل الإقامة، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
 

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دقة بيانات الحصر العقاري، وتيسير أعمال مأموريات الضرائب العقارية، بما يسهم في تطبيق أحكام القانون بكفاءة، وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين، مع تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات من خلال الوسائل الورقية والإلكترونية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الضريبية.