وكيلة تعليم الإسماعيلية: انتظام العملية التعليمية و تطبيق القرارات الوزارية
الأحد 08/نوفمبر/2015 - 09:30 م
عقدت الدكتورة اسماء الديب وكيلة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات النوعية والتوجيه المالى والاداري و تناول الإجتماع التأكيد على اتنظام العملية التعليمية من جميع جوانبها والتشديد على تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بنسب الغياب و الدروس الخصوصية و ممارسة الانشطة الطلابية .
واكدت وكيلة المديرية على الانتهاء من بعض مشكلة الكتب الدراسية بمدارس الرسمية للغات مع التاكيد على وصولها لجميع الطلاب والتأكيد على الانتهاء من صيانة المدارس وعمل حصر لجميع المدارس التي بها صيانة وإرسال تقرير مفصل عنها مع نهاية الاسبوع و الانتهاء من سد العجز بالمدارس في المواد التي بها عجز عن طريق التوجيه الفني و تحقيق الانضباط داخل ديوان المديرية و الإدارات وجميع العاملين و متابعة مدير الإدارة لذلك .
كما شددت على الاهتمام بالناحية التعليمية والاداء داخل الفصول . وكذا النظافة داخل المدارس وحول سور المدرسة وإزالة الإشغالات والمتابعة الجادة للمدارس وحل المشكلات فوراُ و تسليم خطة أسبوعية لكل مدير إدارة للمتابعة .مع التأكيد على تفعيل المادة رقم (25) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 التي تنص على ضرورة حضور الطالب 85% من أيام الدراسة للسماح له بدخول الامتحان وما جاء بها من أحكام مع الالتزام بالقرار الوزاري (88) لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام وخاصة فيما يتعلق بالحضور والسلوك القويم في المواد من 7 إلى 10. مع التأكيد على إدارة الاخصاء لاستمرار تفعيل النظام الإليكتروني لمتابعة غياب الطلاب و فقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
ووجهت الديب بضرورة معاملة المدارس الخاصة نفس معاملة المدارس الحكومية في عملية تسجيل غياب الطلاب مع الأخذ في الاعتبار أجازات المدارس ذات الطبيعة الخاصة بالنسبة للغياب و الالتزام بالكتاب الدوري رقم (27) بتاريخ 27/9/2015 بشأن الدروس الخصوصية و آليات تفعيل مجموعات التقوية وإلزام مديرى المدارس الإعلان عنها فى مكان واضح بالأسعار الرمزية.
و إبلاغ الوزارة عن أي مراكز للدروس الخصوصية تعمل فى نطاق الإدارة التعليمية والمديرية وكذا المعلمين العاملين بها لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقا لنص المادة رقم (87) من القانون رقم (93) لسنة 2012 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 والتى تنص على أنه " لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب مخالفة تأديبية ، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق.
سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو الاحالة الى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوا ل و التأكيد على تكثيف المتابعات الفنية بجميع التخصصات والإطلاع على كراسة تحضير الدروس للمعلمين ورصد عن قرب صورة دقيقة للأداء التعليمي داخل الفصول الدراسية والممارسة الفعلية للأنشطة .بالاضافة الى التأكيد على ممارسة الأنشطة المختلفة بالمدارس و ضرورة الإلتزام بالتعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم (28) بتاريخ 8/10/2015 الصادر فى هذا الشأن