الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

تعرف على حالات الإجازة بأجر كامل للموظف في قانون الخدمة المدنية

السبت 29/يونيو/2024 - 07:41 م
السبورة

الإجازة بأجر كامل للموظف في قانون الخدمة المدنية.. منح قانون الخدمة المدنية الموظف الحق فى الحصول على إجازة بأجر كامل، في هذه الحالات.

 

أولا: الإجازة بأجر كامل للموظف

1- تنص المادة "46" من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.. الإجازة بأجر كامل للموظف.

2- تنص المادة "47" من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة..الإجازة بأجر كامل للموظف.

ثانيا: الإجازات السنوية

تنص المادة "48" من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1- 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.

2- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

4- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.


الإجازة بأجر كامل للموظف.. يستحق الموظف من ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية، إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.


تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، وذلك طبقا طبقا لقانون الخدمة المدنية للسلطة المختصة.. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.. الإجازة بأجر كامل للموظف.

 

الإجازة بأجر كامل للموظف.. تنص المادة "49" من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.

 

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.