ننشر اصل خطاب وزارة التخطيط بأستثناء العاملين بالجامعات من قانون الخدمة المدنية الجديد
السبت 24/أكتوبر/2015 - 03:19 ص
تنشر " السبورة " اصل خطاب وزارة التخطيط، المرسل للدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، باستثناء العاملين بالجامعات المصرية من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد. وجاء رد الدكتور أشرف العربى زير التخطيط والإصلاح الإدارى، على استفسار ، رئيس جامعة سوهاج، عن وضع العاملين بالجامعات بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015،
وجاء نص الخطاب المرسل من وزارة التخطيط لرئيس جامعة سوهاج، "إيماء إلى خطابكم الوارد إلينا بشأن إعادة النظر فى إدراج العاملين بالجامعات المصرية للخضوع لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك من النواحى المالية والإدارية، نود أن نحيطكم علما بأن المادة الأولى من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 تنص على ما يلى: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك"
. وتقضى أحكام المادة رقم 23 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بأن يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية: *مسائل التخطيط والتنظيم والمتابعة:
1-رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الجامعة وتنظيمها
ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
2-وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات فى الجامعة. 3-وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.
4-تنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد أعدادهم.
5-تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.
6-تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة.
7-إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.
8-تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية. 9-تنظيم الشئون المالية والإدارية بالجامعة.
10-إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
11-إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية. و
قال وزارة التخطيط في خطابها ...وحيث إن الجامعات المصرية الحكومية هى بالأساس هيئات عامة فيمكن لها وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة التى تتلائم مع طبيعتها وما تقوم به من أنشطة واعتمادها من مجلس الجامعة، ومن ثم تسرى عليها المادة الأولى من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. وتخضع الجامعات المصرية لقانون تنظيم الجامعات الذى يحدد كافة الأمور المالية والإدارية بها بما فيها شئون العاملين بها لقانون تنظيم الجامعات رقم 47 لسنة 1972، وبذلك يعفى العاملون بالجامعات من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لتبعيتهم للقوانين المنظمة للعمل بالجامعات التابعين لها، حيث تم تذييل القرار بتوقيع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة.