الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

شروط التقديم فى الاعارات الخارجية للمعلمين 2024

أخبار التعليم.. التعليم: فتح باب الاعارات الخارجية للمعلمين.. الشروط ومواعيد التقديم

الأربعاء 03/يناير/2024 - 10:02 ص
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم

أخبار التعليم.. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن فتح باب الاعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024-2025، حيث يبدأ تقديم الأوراق والمستندات بالادارات التعليمية بدء من أول يناير الجاري، وحتى يوم 15 فيراير المقبل.  


التقديم لـ الاعارات الخارجية للمعلمين أول يناير وحتى 15 فبراير 2024

أخبار التعليم.. ولن يتم قبول اى استمارة بعد هذا الموعد ويكون تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لـ الاعارات الخارجية للمعلمين عن طريق الادارات التعليمية، على ان يتقدم المرشح بأوراق ترشحه كل حسب ادارته التعليمية، على ان يقوم العاملون بالديوان بتقديم أوراق ترشحهم الى ادارة الاعارات حتى يوم 20 فبراير 2024.

الاعارات الخارجية للمعلمين 2024


أخبار التعليم.. شروط التقديم لـ الاعارات الخارجية للمعلمين 2024

أخبار التعليم.. 1- يكون المتقدم مقيدًا على درجة مالية بالوزارة، وألا يزيد السن على 56 عاما.

2- الحصول على شهادة طبية من جهة رسمية تثبت الصلاحية للسفر إلى الخارج.

3- إحضار صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي، وصورة جواز السفر حديثة، مع مطابقة الوظيفة المدونة ببطاقة التقدم للإعارات مع صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

4- أن تكون درجة كفاية المتقدم بمرتبة كفء أو ممتاز عن آخر عامين، إضافة إلى قرار التعيين وتغيير المسمى الوظيفي حال حدوثه.

5- التقدم بصحيفة أحوال إلكترونية موقعة من جزاءات المديرية، وإقرار من المدرسة بالعمل مع تدوين الإجازات الخاصة للتعاقد الشخصي للعمل كمدرس فقط.


أخبار التعليم.. شروط التقديم لـ الاعارات الخارجية للمعلمين

أخبار التعليم.. 1- أن يكون المتقدم للتسجيل ضمن الإعارات الخارجية للمعلمين 2024، قد قضى 36 شهرًا على الأقل في العمل بالتربية والتعليم.

2- ألا يتجاوز سن المتقدم بطلب الإعارة عن 56 عاما.

3- من قضى بالخارج 8سنوات فأكثر سواء إعارة أو تعاقد.

4- عدم انقضاء الفاصل الزمني بعد العودة من اعارة مستكملة أو تعاقد أو منحة أو بعثة تدريبية بالخارج.

5-المعين بنسبة عجز 5% كما تنص المادة الخامسة بالقرار الوزاري 265 بتاريخ 10/6/2014.

6- من كان محالًا للمحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.

7- صدور عقوبة نتيجة المحاكمة ولم تمضى المدة المحددة لمحوها - عقوبات تأديبية تزيد عن ثلاثة أيام.

8- من صدر له قرار من احد المجالس الطبية بان يؤدى عمل مخفف، أو المرأة الحامل.