هل يجوز انتداب المعلم لمرحلة تعليمية غير المسكن عليها ؟
نشر الناشط التعليمي خالد الشريف الخبير التعليمي والإداري تدوينة بشأن جواز انتداب المعلم لمرحلة تعليمية غير المسكن عليها وذلك في منشور علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتضمنت التالي:
هل يجوز انتداب المعلم لمرحلة تعليمية غير المسكن عليها ؟
نعم يجوز لإستكمال النصاب القانوني فقط......غير ذلك فلا يجوز ولو تم يعتبر مخالفة للقانون ١٥٥ والقرار ٢٠٢.
هل يجوز انتداب المعلم لمرحلة تعليمية غير المسكن عليها ؟
وكتاب دورى رقم (١٧) بشأن إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم لسد العجز حتى وإن اقتضى الأمر تكليف المعلمين والمعلمات بمراحل تعليمية مختلفة غير المسكنين عليها بما يكفل إستكمال النصاب.
هل يجوز انتداب المعلم لمرحلة تعليمية غير المسكن عليها ؟
وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزارى رقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٧، بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي الأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱.
وزير التربية والتعليم يصدر قرارا وزريا بشأن منح ١٦٢٧ معلم شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم
و وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، إلحاقا بالمرحلة (ب)، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية
وزير التربية والتعليم يصدر قرارا وزريا بشأن منح ١٦٢٧ معلم شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم
وينص القرار الوزارى في مادته الأولى على أنه اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (١٦٢٧) وفقا للبيان الإحصائي بالمديريات، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء.
وزير التربية والتعليم يصدر قرارا وزريا بشأن منح ١٦٢٧ معلم شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يصدر السادة المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٣.