الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيا على 3 قوانين.. تعرف عليهم

الثلاثاء 02/مايو/2023 - 12:04 م
مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم الثلاثاء، الموافق 2-5-2023، على 3 قوانين، وهم الموافق على تعديل قانون حماية المخطوطات، بالاضافة الى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وأخيرا قانون أكاديمية الشرطة……………  مجلس النواب. 3 قوانين.  قانون حماية المخطوطات. قانون أكاديمية الشرطة. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.


مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المخطوطات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم  الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور جنفى جبالى نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.……………  مجلس النواب. 3 قوانين.  قانون حماية المخطوطات. قانون أكاديمية الشرطة. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
 

ويهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيًا كانت مادتها فى ضوء تعدد طبيعـة مـواد الكتابة التى دونت بها وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات فى صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير فى إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائزالمخطوط تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة مع الأخذ فى الاعتبار مسئوليته التى تسلتزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقًا لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام……………  مجلس النواب. 3 قوانين.  قانون حماية المخطوطات. قانون أكاديمية الشرطة. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
 

كما يستهدف مشروع القانون تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط فى حالة ضبطه أو مصادرته وذلك فى حالتين وهما الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافى تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات……………  مجلس النواب. 3 قوانين.  قانون حماية المخطوطات. قانون أكاديمية الشرطة. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
 

وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة " وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين "" " الواردة فى المادة الثانية عشرة من القانون القائم بعبارة وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين……………  مجلس النواب. 3 قوانين.  قانون حماية المخطوطات. قانون أكاديمية الشرطة. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
 

كما تضمن استبدال (نص المادة الأولى/ بند 1 ) من القانون القائم حيث تم مد نطاق تعريف المخطوطات ليشمل كل ما دون بخط اليد قبل عصرالطباعة أيا كانت مادته……………  مجلس النواب. 3 قوانين.  قانون حماية المخطوطات. قانون أكاديمية الشرطة. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
 

وتم استبدال المادة الثالثـة من القانون القائم حيث أضافت اختصاصات أخرى للجنة الدائمة المنصوص عليها.……………  مجلس النواب. 3 قوانين.  قانون حماية المخطوطات. قانون أكاديمية الشرطة. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
 

وأناطت بها وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالصيانة والحفظ والترميم واتاحت للجنة المنصوص عليها الاستعانة بمـن تـراه مـن العاملين بالجهات والهيئات الأخرى المختصة وكذا دعوة من ترى حضوره اجتماعاتها.……………  مجلس النواب. 3 قوانين.  قانون حماية المخطوطات. قانون أكاديمية الشرطة. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
 

وتضمن ايضا استبدال المادة (السادسة) حيث ألزمت الهيئة بتحمل تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير فى المرة الأولى، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوطات هذه التكاليف مناصفة، وذلك وفقًا للمعايير التفصيليةالخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون، مع تقرير أحقية الهيئة فى جميع الأحوال المتقدمة فى الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه، اذا كان الحائز قد تسبب بفعله فى تلفه كليًا أو فقده.……………  مجلس النواب. 3 قوانين.  قانون حماية المخطوطات. قانون أكاديمية الشرطة. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
 

وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة ثانية إلى المادة التاسعة حيث أوجبت حفظ المخطوط لدى الهيئة سالفة الذكر حال ضبطه وكونه على ذمة التحقيقات لمخالفة حائز المخطوط الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة بإخراجه من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم أو العرض، وبناء على إذن كتابى من الهيئة……………  مجلس النواب. 3 قوانين.  قانون حماية المخطوطات. قانون أكاديمية الشرطة. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
 


مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا  على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني "وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس"
 

يهدف  مشروع القانون الى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
 

كما يضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
 

واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ان يلتزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الائحة التنفيذية.
 

كما اشترط المشروع اثناء التنزه واصطحاب الكلاب المرخصة غير الخطرة ضرورة تكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة بما يضمن السيطرة عليها
 

كما حددت الجداول المرفقة بمشروع القانون أنواع معينه من الكلاب المرخصة غير الخطرة لا يجوز أن يقل سن مصطحبها عن ثمانية عشر عاما.
 

ولضمان سلامة المواطنين في التجمعات السكنية والقرى السياحية، فرض المشروع على اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية التزاما بعدم السماح بدخول او اصطحاب الحيوانات الخطرة او الكلاب غير المرخص بحيازتها لتلك الأماكن، كما فرض المشروع عقوبات رادعة  على مخالفة أحكامه تتدرج بحسب جسامة المخالفة، وأجاز التصالح في بعض الجرائم التي لم ينتج عنها حالات وفاة او اصابة او أضرار بالممتلكات.


مجلس النواب يوافق على قانون أكاديمية الشرطة نهائيا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
 

ويستهدف مشروع القانون تحقيق التكامل والتخصـص فـي علـوم الشرطة والتعمق في مناحيهـا وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة.
 

وجاء  مشروع القانون في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلميـة مـع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.


واستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.
 

كما استهدف مشروع القانون تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية.
 

واستهدف إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب الطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

 

واستحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

كما استهدف تعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.

وأكدت اللجنة المشتركة ان  التعديلات الواردة بمشروع القانون  جاءت نتيجة لإدراك وزارة الداخلية أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشري وإعادة تأهيله والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.
 

وكان قد تقدم النائب أسامة المصرى بطلب إعادة مداولة بشان المادة 33 الفقرتين الخامسة والسادسة، طالبا إعادة الترتيب على أن يتم تبديل الفقرتين لتصبح الفقرة السادسة مكان الخامسة وترحيل الفقرة الخامسة للسادسة مراعاة للترتيب وتمت الموافقة على المقترح.