الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

الإجازات الرسمية

تعرف علي مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2022

الخميس 02/يونيو/2022 - 01:50 م
إجازة العيد
إجازة العيد

تنشر “السبورة” مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2022  والتي تضمنت التالي:

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2022

 

  • الخميس 30 يونيوذكرى ثورة 30 يونيو

 

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2022

 

  • "الجمعة 8 يوليو - الثلاثاء 12 يوليو" عيد الأضحى المبارك 
     

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2022

 

  • السبت ٢٣ يوليو عيد ثورة 23 يوليو 1952

 

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2022

 

  • السبت 30 يوليو رأس السنة الهجرية

 

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2022

 

  • الخميس 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر 1973 )

 

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2022

 

  • السبت 8 أكتوبر عيد المولد النبوي الشريف


ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الإجازات فى الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث أكد حق العامل فى الحصول عليها بأجر كامل، وفى المقابل لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت الظروف، مع تعويضه ماديا. ونصت المادة 52 من القانون، للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر. وينظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما إنه وضع تعريفات محددة، ومنها، تعريف العامل، بأنه كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. وصاحب العمل، كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.
 

ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.