ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها
الإثنين 25/أبريل/2022 - 04:28 م
ينشر موقع السبورة ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها لحميع العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين والتى جاءت كالتالى:
1 - للعامل الحق فى طلب تحويل الاجازه المرضيه الى اجازه اعتياديه اذا كان له لرصيد
2_ يسقط الحق فى السبعة ايام الاجازه العارضه بانتهاء العام المالى فى 6 /30
3_ لايدخل فى حساب الاجازات الاعتياديه ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسميه ويدخل فى حسابها العطلات الاسبوعيه.
4_ لايجو منح اجازه اعتياديه عن مده متصله جزء منها فى نهاية يونيو والجزء المتصل به ممتد فى يوليو من العام المقبل لان الاجازه الاعتياديه لاتمنح الا عن عام مالى يبدأ من يوليو وينتهى فى يونيو
5_ لايستحق المجند والمستدعى للاحتياط اجازه اعتياديه عن فترة وجوده بالقوات المسلحه.
7_ لاتمنح الاجازات الاعتياديه او اجازة التعاقد او اجازة المرافقه او اجازه لرعاية الطفل، ورعاية الاسره خلال فترة الاختبار للمعينين الجدد وكذلك المعاد تعيينهم بالماده / 25 مكرر، من قانون 115 لسنة 1983.
8_ لايجوز احتساب مدة الحبس اجازه اعتياديه لان العامل المحبوس يعتبر موقوفا عن العمل بقوة القانون ولا اجازه لموقوف عن العمل طبقا للماده 84 من القانون 47 لسنة 78
8_ العامل المرخص له بالعمل جزء من ايام العمل الرسميه يستحق الاجازه العارضه كامله ويستحق الاجازات الاعتياديه والمرضيه بنفس نسبة استحقاق المرتب ....
10_ العامل الذى انتهى اجازته المرضيه دون ان يشفى عليه اعادة ابلاغ الجهه التابع لها فى اليوم التالى على الاكثر من انتهاء الاجازه المرضيه.
11_ لاتحتسب الاجازه المرضيه او اجازة الوضع التى تمنح للعامل خلال فتره الاختبار ضمن مدة الستة اشهر.
13_ لايجوز قطع الاجازه المرضيه الا بموافقة اللجنه الطبيه التى منحت الاجازه.
14_ يحال العامل الذى لم تقر الجهه الطبيه بمرضه الى التحقيق فاذا ثبت تمارضه جوزى تاديبيا.
15_ الاجازات المرضيه من الاعذار القانونيه التى من مقتضاها ارجاء تنفيذ القرار النقل ..
16_ لايجوز ان تزيد الاجازه العارضه عن يومين.
17_ تستحق الاجازه العارضه لمن تسلم العمل جزء من العام بنسبة المده من التاريخ تسلمه العمل حتى نهاية العام وذلك من الايام السبعه المقررة.
18_ اذا انقطع العامل من الخميس حتى السبت لايحتسب يوم الجمعه ضمن الاجازه العارضة.
19_ تستحق العامله فترة رضاعه لمدة ساعه لمدة سنتين تاليتين لتاريخ الوضع طبقا لنص الماده 71 من قانون الطفل رقم 12 لسنمة 96 للطفل الرابع ولا مجال لتقيده بعدد مرات الوضع التى تستحق عنها العامله اجازة وضع.
20_ الاجازه الاعتياديه لاتستحق الاعن مدة عمل فعليه فلا يحق للعامل الصادر فى شأنه حكم قضائى بالغاء قرار انهاء خدمته حتى تاريخ عودته للعمل رصيد الاجازات الاعتيادبه عن هذه الفتره لعدم قيامه بالعمل فعلا خلالها.
21_ استحقاق اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ماتوفى مولود العامله عقب الوضع او اثناء اجازه الوضع فان ذلك لايمنع من استمرارها فى اجازة الوضع واستكمالا للمدد المحدده لها اعتبار ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العامله وحالتها الصحيه الناتجه لواقعة الوضع وليس لرعايه الطفل.
22_ لاتحتسب اجازة الوضع المقرره للعامله120 يوما انما تحتسباربعة اشهر ذادت عن ذلك ام قلت.
23_ اذا قطعت العامله اجازة الوضع بعد مدة ولتكن شهر مثلا وتسلمت العمل تحتسب مره من مرات اجازة الوضع المقرره قانونا وليس من حقها ان تطلب استكمال المده السابقه.
24_ اذا وضعت العامله اثناء الاجازه الخاصه بدون مرتب فلا تستحق اجازه للوضع لعدم جواز منح اجازه على اجازه.
25_ اذا وضعت العامله فى نهايه الاجازه الخاصه بدون مرتب لرعاية الطفل تستحق اجازه للوضع لمدة اريعة شهور من تحقق واقعة الوضع منقوص منه المده المتداخله فى الاجازه الخاصه بدون مرتب لرعاية الطفل.
26_ فى حالة الترخيص للعامله بالعمل نصف ايام العمل الرسميه تمنح اجازة للوضع باجر كامل خلال فترة الترخيص حيث انها ليست فى اجازه بدون مرتب.