تعرف على شروط ترقية المعلمين فى المادة 71 من قانون التعليم والعلاوة المقررة
الثلاثاء 21/ديسمبر/2021 - 10:02 ص
نصت المادة 71 من قانون التعليم على اربع شروط لترقية المعلمين، واستحقاقهم علاوة اعتبارا من تاريخ الترقية، ويستعرض موقع السبورة الشروط والتى جاءت كالتالى:
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقَّى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلي فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.