التنظيم والإدارة تصدر قرار جديد بشأن منح إجازة رعاية الطفل
السبت 20/نوفمبر/2021 - 10:13 م
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار عاجل بشأن ضوابط منح إجازة رعاية الطفل، بأن الإجازات بدون أجر للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
نص على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على النحو الآتي:
- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
- لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
– مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم "12" لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
- استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.