المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية تعلن عن وظائف جديدة.. الشروط والمواعيد
الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 11:13 م
أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، عن وظائف جديدة للقائم بأعمال شيخ معهد، والتي من المقرر بدء تلقي الطلبات الخاصة بالراغبين في شغل الوظيفة اعتبارا من اليوم 15-11-2021، لمدة 10 أيام، لشغل 14 وظيفة بالمعاهد المختلفة، في 6 إدارات تعليمية أزهرية.
وكشفت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، أن الوظيفة المعلن عنها لقائم بعمل شيخ معهد ندبا مؤقتا، تسييرا للأعمال بالمعاهد الأتية:
- فتيات نقباس الإعدادي بإدارة بنها التعليمية.
- فتيات طوخ الإعدادي الثانوي.
- فتيات طنط الجزيرة الإعدادي الثانوي بإدارة طوخ.
- فتيات السيفا الإعدادي الثانوي بطوخ.
- كفر النخلة الإعدادي الثانوي بنين بطوخ.
- كفر الدير الإعدادي الثانوي بشبين القناطر.
- طحوريا الإعدادي الثانوي بنين بشبين القناطر.
- القشيش الإبتدائي شبين القناطر.
- طنان الإعدادي الثانوي بنين قليوب.
- فتيات كفرحمزة الإعدادي الثانوي الخانكة.
- فتيات القلج الإعدادي الثانوي الخانكة.
- كفر الشرفا الغربي الإبتدائي القناطر الخيرية.
- البرادعة الإبتدائي القناطر الخيرية.
- فتيات البرادعة الإعدادي الثانوية القناطر الخيرية.
شروط التقدم لوظيفة شيخ معهد أزهري بالقليوبية كالتالي:
- الحصول على مؤهل عالي تربوي مناسب.
- الحصول على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.
- الحصول على وظيفة معلم أول «أ» على الأقل.
- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط من 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.
- أن يكون أمضى 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني طبقا لبطاقة الوصف.
- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو النيابة العامة.
- ألا يكون حاصلا على جزاء أكثر من 10 أيام.
- التقدم يكون في موعد أقصاه 10 أيام اعتبارا من اليوم 15-111-2021.
وفى سياق اخر، أعلن قانون الخدمة المدنية، شروط وضوابط لتنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي:
ننشر ضوابط تنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين:
- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
- لا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم "12" لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.