7 عقوبات من التعليم ضد الطلاب.. أعرف التفاصيل
الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 12:33 م
7 عقوبات من التعليم ضد الطلاب.. كشفت وزارة التربية والتعليم، عن عدة غرامات تطبق على الطلاب، ومن المقرر أن تذهب هذه الغرامات لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
7 عقوبات من التعليم ضد الطلاب تعرف عليها:
- يتم انذار الطالب في حالة الغياب 7 أيام ثم انذار ثاني بعد 14 يوما وإنذار ثالث بعد 21 يوما ثم صدور قرار بالفصل في حالة الغياب 28 يوما.
- في حالة غياب الطالب 15 يوما متصل أو 30 يوما منفصل يتم فصله من المدرسة ولا يحق له العودة الا بعد عمل إعادة قيد.
- حسب قانون التعليم والمادة 19 منه التي تخص التعليم الأساسي فإذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره
- يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.
- تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
- في حال فصل الطالب بسبب الغياب المتكرر، يسدد 25 جنيهًا رسوم إعادة قيد للطالب المفصول.
رسوم إعادة القيد لطلاب المدارس الثانوية العامة والفنية (عربي ولغات):
- فرسم إعادة قيد الطالب المفصول: 25 جنيها.
- رسم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والثانوي الفني بجميع انواعه وأنظمته بعد استنفاذ مرات الرسوب: 35 جنيها.