قانون العمل الجديد ينظم حقوق العامل فى الحصول على الإجازات
الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 10:31 م
نظم قانون العمل الجديد، حقوق العامل في الحصول على الإجازات السنوية والاعتيادية وإجازة أداء الامتحان.
ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد
- يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإجازة بـ15 يومًا على الأقل.
- يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية.
- يحق لصاحب العمل بموجبها حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، وذلك إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
- أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
- لا يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من حقه في الحصول على إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات.
- ينظم سير هذه الإجازات القرار الصادر من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب العامل.
- يجوز للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
- يحق للعامل حال ثبوت مرضه، الحصول علي إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.
- يكون للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاث أشهر بأجر، ثم 6 أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاث أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره.
- أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
يشترط للحصول على هذه الإجازة:
- إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بـ15 يومًا على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
- اجتياز الامتحان بنجاح.