التنظيم والإدارة تكشف شروط تعيين العاملين المؤقتين.. تفاصيل
الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:13 م
الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.. اصدر قانون الخدمة المدنية، عدد من الإجراءات والضوابط التي تنظم وضع العاملين المؤقتين.
تنص المادة 72 بقانون الخدمة المدنية، على الآتي:
- "يُعين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل، بشرط استيفاء الشروط، وتعاقده قبل30-6-2021.
- ينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30-6-2016.
شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:
- أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30-6-2016.
- استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
- موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
- يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30-4-2012 وحتى 30-6-2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.