التنظيم والإدارة يصدر قرارات جديدة تصدم موظفى الدولة بشأن حظر الحصول على إجازة مرضية.. لهذه الأسباب
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:33 م
أعلن الدكتور صالح الشيخ، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارات عاجلة بشأن حظر حصول أي من موظفى الدولة على إجازة مرضية دون عرضه أمام اللجنة الطبية، مع اعتبار مدة تغيبه انقطاع عن العمل يستوجب حرمانه من الأجر.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، أن أحكام قانون الخدمة المدنية تنص على
- حظر انقطاع الموظف عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون، وإلا حرم من أجره عن مده الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
- أنه فى حالة انقطاع الموظف العام عن عمله يلتزم رئيسه المباشر باخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة الموظف المنقطع يوم عودته.
- أنه فى حالة تغيب الموظف العام دون المثول أمام اللجنة الطبية المختصة للكشف عليه خلال فترة انقطاعه فلا تحتسب هذه الفترة إجازة مرضية أو إجازة اعتيادية.
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.