الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

الرئيس السيسى يصدر قرارات هامة فى 3 قضايا لصالح المراة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:50 م
السبورة

أصدر الرئيس السيسي، توجيهات خلال الاجتماع، بحضور كلا من:  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات والصحة العامة، والدكتور أحمد مرسي مدير مشروع صحة المرأة،  بالتوسع في تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية، وتعزيز التعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في علاج الأورام، وذلك لرفع القدرات المحلية في الكشف والتشخيص وبروتوكولات العلاج.


صدق الرئيس السيسي، على عددا من القوانين، بعد موافقة مجلس النواب:
- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، و الخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي.

وشمل التعديل بالمادة 306 "ب"، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكانت في السابق قبل التعديل جنحة ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وجاءت التعديلات كالتالي:

- معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

- جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسي.

- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.

- يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريم بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

- إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.