الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الجامعات

بشرى سارة ننشر «جدول الرواتب والمعاشات» لاعضاء هيئة التدريس

الأربعاء 11/أغسطس/2021 - 07:53 م
السبورة

أقر قانون تنظيم الجامعات، الصادر برقم 49 لسنة 1972، قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات وهو كالتالي: 

- بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحـق في يناير سنة ١٩٧٣:
تصرف وفقا للقواعد التالية يحدد موعد أخـر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس في خلال سنة ١٩٧٢. ب تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى أخر ديسمبر سنة ١٩٧٢ وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا. ج تمنح العلاوة بنسبة عـدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على ١٢.

- تستحق العلاوة الدورية السنوية:
في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام علـى التعيين في أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو مـن تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

- عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام فإنهم يحتفظون بأخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة، واعتبار مـن تاريخ نفاذ القانون تسـوى طبقا لهـذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمساعدين والمعيدين الحاليين مـن موظفي الهيئات العامة أو القطاع العام وذلك دون صرف أي فروق عن الماضي. 
 
- يمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فـرع جامعة القاهرة بالخرطوم، أو في إحدى الكليات والمعاهد المنشأة خـارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها. 

- ينقـل أعضـاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وظـائف الجـدول المرافـق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عن بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية.

- تستحق الـبدلات المحددة قـرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة. 

- لا يخضع بـدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالـة الكلية وبـدل رئاسـة القسم المحددة في جدول المرتبات للضرائب ويسرى الخفض المقرر بالقانـون رقـم ٣٠ لسنة 1967 وتعديلاته علـى جميـع الـبدلات المحددة بالجدول ولا يجوز أن يزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن ١٠٠ %من المرتب الأساسى.


- تستحق العلاوات المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بلغ المرتب الاساسى أخر مربوط الدرجة التي يشغلها.

- يعامل مـن شغل وظيفة رئيس الجامعة مـن حيث المعاش معاملة الوزير، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.

- يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب، ويعود إلى هيئة التدريس.