الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

عاجل| بعد قرار الرئيس السيسى بمد إجازة العيد.. ضوابط وشروط الإجازات مدفوعة الأجر

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:27 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بتعديل إجازة عيد الاضحى المبارك ومدها لتصبح من اليوم الجمعة 16-7-2021، الى السبت الموافق 24-7-2021، على ان تبدأ الوزارت والمصالح الحكومية عملها بدء من يوم الاحد الموافق 25-7-2021.


ضوابط وشروط الإجازات مدفوعة الأجر
ويستعرض موقع السبورة ضوابط وشروط الإجازات مدفوعة الأجر حسب قانون الخدمة المدنية ومن بينها الإجازة بأجر كامل حيث أن الموظف يمنح إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.


نص قانون الخدمة المدنية
وجاء فى نص قانون الخدمة المدنية انه يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة بدلا عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، لافتًا إلي أن الموظف يستحق أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية والذي حددها مواد القانون بالنحو التالي:


إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل
1- 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.


الاجازة المرضية فى قانون الخدمة المدنية
1- الثلاثة أشهر الأولي بأجر كامل.

2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.

3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.


الإجازة الخاصة 
1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص .

4- يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.