الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
نقابات وائتلافات

خبر سار يبدأ من يوليو بأثر رجعى.. زيادة أجور وبدلات 5 فئات من بينهم الاطباء

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 06:19 م
السبورة

حرصت الدولة على زيادة رواتب الأطقم الطبية  في ظل جائحة كورونا بداية من زيادة بدل مخاطر المهن الطبية 75% بأثر رجعي التي تنفذ مع الشهر الحالي وبداية السنة المالية الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل القانون رقم 184 لسنة 2020.


- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014. 

- إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية.


وتم إبلاغ جميع الجهات لتطبيق الزيادة مع مرتبات شهر يوليو الجاري، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم «بدل مخاطر المهن الطبية» شهريا، وفقا للفئات الآتية:
- 1225 جنيها للأطباء البشريين.

- 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

- 790 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.


ويسرى حكم المادة على الفئات الآتية:
- الأطباء البشريون. 

- أطباء الأسنان.

- الأطباء البيطريين والصيادلة. 

- ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي. 

- أخصائيو التمريض. 

- أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم.

- الأساتذة المتفرغون العاملون بالمستشفيات الجامعية. 

- الإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر.
 
- المؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

- أصحاب المهن الطبية.


وتأتي الزيادات وفق أسس لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية مثل أعضاء المهن الطبية "أطباء – تمريض – فنيين"، وتكون الزيادات على قسمين كالتالي:
- علاوة خاصة بنسبة 13% تحسب على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2021 "أساس المرتب الحالي" وبحد أدنى 75 جنيه شهريًا، ويتم ضمها للأجر الأساسي

حافز إضافي 175 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 لدرجة كبير ومدير عام (لا يتم ضمها للأجر الأساسي).

المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية (الموظفين الإداريين)، وسوف يكون لهم الحق في العلاوة في حالتين العلاوة الدورية: بنسبة 7% تحسب من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه شهريًا، وتُضم للأجر الوظيفي للموظف الحافز الإضافي: 
- 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة. 

- 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة. 

- 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

- 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى. 

- 350 لكبير ومدير ويستفيد بالزيادات جميع العاملين بالدولة من أطباء بتخصصات مختلفة وأطباء أسنان وصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض وكافة المهن الطبية والفنيين.