بشرى سارة.. إنتهاء خصم 1٪ لصالح كورونا.. و عودة صرف المرتبات والمعاشات بالكامل من الغد
السبت 03/يوليو/2021 - 04:18 م
ينتهى اليوم العمل بقانون المساهمة التكافلية، لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة "كورونا"، والذي كان يخصم بموجبة 1٪ من المرتبات العاملين بالدولة وخصم و0.5٪من المعاشات لمدة عام بدأت في اول يوليو 2020 ولمدة عام تنتهي غدا اول يوليوم 20210.
حيث يسترد الموظفون من الغد وارباب المعاشات كامل مرتباتهم بدون خصم النسبة التي حددها القانون لصالح كورونا وبموجب القانون، الصادر في يونيو 2020، قضت المادة الأولي، بأنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو 2020، ولمدة 12 شهراً شهريا تخصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وطبقت الحكومة القانون على جميع العاملين بالقطاع الخاص والبنوك سواء بسواء مع القطاع العام والأعمال العام والجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو التالي:
1- الجهاز الإداري للدولة.
2- العاملون بالقطاع الخاص.
3- العاملون بالبنوك.
4- العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة.
5- وحدات الإدارة المحلية.
6- الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
7- الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.
8- الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
9- العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.
10- ذو المناصب العامة.
11- العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
12- الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها.
وأجاز القانون اعفاء بعض القطاعات المتأثرة من الجائحة بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا.
كما أجاز القانون وبموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة او تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر إلا بعد العرض على مجلس النواب.
وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.