الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

عاجل.. قانون فصل الموظف الإرهابي.. اعرف التفاصيل

السبت 26/يونيو/2021 - 10:11 م
السبورة

سيناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، غدا الأحد، قانون فصل الموظف الإرهابي، ومن المقرر مناقشة القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.


حول التساؤلات عن مناقشة قانون فصل الموظف الإرهابي:
-  جاء كاستحقاق دستوري بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

- حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، وفقًا للمادة «237» من الدستور والتي جاء نصها: «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة».


وحدد قانون الفصل بالطريق غير التأديبي، أو حسبما جاء تحت عنوان «قانون فصل الموظف الإرهابي» وهم: 
- العاملين بحسب الأحوال، بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو أي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل، 

- الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، أو المؤسسات العامة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام.


واستحدثت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نصًا جديدًا تضمن الآتي: 
- عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب،

- وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ويبلغ العامل بقرار الوقف».


حالات ينطبق عليها قانون فصل الموظف الإرهابي، والتي جاءت كالأتي:
- أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

- قامت بشأنه دلائل جدية، على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.

- فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.

- كان فاقدًا للثقة والاعتبار.

- أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.


ويكون فصل العامل وفقًا للقانون: 
- قرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل.

- اخطار العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة. 

- عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.