السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

قواعد صرف "العلاوة والحافز" للعاملين بالدولة.. ضم العلاوة ٧٪ للأجر الوظيفى أو ١٣٪ للأجر الأساسى من أول يوليو بدون حد أقصى وبحد أدنى ٧٥ جنيهًا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:13 ص
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.


علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا
أكد وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١


علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى
أضاف الوزير، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٧٪ من الأجر الوظيفى.


العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات
أوضح الوزير، أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن ٧٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ ١٣٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.