الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

بعد موافقة النواب رسميا.. تعرف على الزيادة الجديدة في المرتبات

الأحد 30/مايو/2021 - 05:38 م
السبورة

وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة، وقانون العلاوة المقدم من الحكومة بعد موافقة لجنة القوى العاملة بالنواب، عن أنّ الحد الأدنى الذي يحصل عليه العامل على الدرجة الأقل وهي السادسة، لن تقل عن 250 جنيها تتضمن الحافز 175 جنيها، والحد الأدنى للعلاوة 75 جنيها.


ويحصل العاملون على علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها أقرها مجلس النواب، على أن يتم الصرف بداية يوليو المقبل، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتبارا من 1-7-2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها، ما يعني أنّ أقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية لها بقيمة 250 جنيها وللدرجة الممتازة 400 جنيه.

وتأتي الزيادة كما يلي للدرجات الوظيفية، وهي: 

- الدرجة السادسة من 2000 حاليا لـ2400.

- الدرجة الخامسة من 2200 حاليا لـ264. 

- الدرجة الرابعة من 2400 حاليا لـ2880 . 

- الدرجة الثالثة 2600 حاليا لـ3120. 

- الدرجة الثانية الثانية من 3000 لـ3600. 

- الدرجة الأولى من 3500 حاليا لـ4200. 

- درجة مدير عام من 4000 لـ4800. 

- الدرجة العليا من 5000 لـ6000. 

- الدرجة الممتازة من 7000 لـ8400.


ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي، نهائيا، على مشروع قانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويستهدف مشروع القانون وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنّه «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة».