مجلس النواب.. يوافق على 6 قوانين.. "علاوات الموظفين" وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة
الأحد 23/مايو/2021 - 10:20 ص
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يعقد جلسة عامة اليوم الأحد، وذلك لأخذ الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين وهى:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
- مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها).
ويناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
ويستهدف مشروع القانون وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه:
"يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
وأسوة بما تقرر فى السنوات الأخيرة وتعظيمًا للاستفادة من تقرير العلاوة المشار إليها لأصحاب الأجر الوظيفى، فقد حدد مشروع القانون الحد الأدنى للعلاوة بمبلغ ( 75 ) جنيها شهريًا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفقًا للأجر الوظيفى فى 30/6/2021.
كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضى بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13 % من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2021 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وأوضح التقرير، أنه مراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة، فقد تم وضع حد أدنى يقدر بمبلغ (75) جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.
واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسى فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهى 13% والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين فى جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.
كما تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الشهرى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( 81 ) لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ ( 175 ) جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ ( 400 ) جنيها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدىً ممكن.
واستهدافًا من مشروع القانون لتحسين المستوى المادى والاجتماعى للعاملين، فقد توسع فى الفئات العمالية التى تستحق الصرف ليمتد ويشمل العاملين فى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وقضى بمنحهم منحة تصرف شهريًا من موازنات هذه الشركات تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( 81 ) لسنة 2016 وذلك كحد أقصى، ويكون حساب هذه المنحة بذات القواعد التى تحسب على أساسها هذه الشركات العلاوة الدورية لهم، ولا تضم إلى الأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع.
كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى عدلت اللجنة اسمه ليُصبح: مشروع قانون بشأن "إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف"، وذلك لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.
وتقضى المادة (1) بإنشاء صندوق يُسمى "صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
ووفقا للمشروع، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، المساهمة فى تطوير العشوائيات، المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.
وتنص المادة 9 على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق "طبقاً للائحته التنفيذية".
ويتمتع الصندوق بكافة الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التى تُفرض مستقبلاً أو أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقاً للنسبة المحددة قانوناً.
ويعقد مجلس النواب جلسة أخرى يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من 32 عضو بشأن عديد من الموضوعات فى مختلف محافظات الجمهورية.
وخصص مجلس النواب جلسته العامة الثلاثاء المقبل للعمل الرقابى، حيث يناقش 71 أداة رقابية مُقدمة من النواب، وهى طلبات إحاطة وأسئلة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منها 34 طلب إحاطة وسؤال عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحى، و16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص فى المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8 طلبات إحاطة وسؤالين عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والتعاوني
كما يناقش المجلس 6 طلبات إحاطة:
- عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن: إنشاء مدن جديدة.
- عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوت الخاصة بهم.
- طلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام.
- عدم التزام بعض جمعيات الإسكان التابعة للاتحاد التعاونى للإسكان بكميات ومواصفات المواد الخام الداخلة فى عملية البناء.
- السماح لملاك الفيلات بالتجمعات الجديدة بتعلية دور إضافى أسوة بالملاك المتصالحين على مخالفات البناء.
- عن عدم الانتهاء من إنشاء الفرع الإدارى لشركة مياه الشرب بمنطقة النهضة.