يجوز منح العاملين بالقطاع الحكومى إذن بالتأخير ثلاث ساعات فى المرة الواحدة
السبت 22/مايو/2021 - 08:56 م
يجوز منح العاملين الخاضعين لقانون الخدمه المدنية رقم81 لسنة 2016 إذن بالتأخير صباحاً بحيث لاتزيد مدة الاذن عن ثلاث ساعات فى المرة الواحدة، وتحسب كل 7ساعات غياب بموجب التصاريح المعتمده بواقع يوم واحد يخصم من الاجازات الاعتياديه المستحقه للعامل خلال نفس السنه ولايجوز اعتماد طلب التصريح فى حالة استنفاذ العامل اجازته الاعتيادية السنوية.
يجوز تقسيم ساعة الرضاعة الى نصف ساعة فى الحضور ونصف ساعة فى الانصراف