الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مدارس

معلومات هامة عن الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:37 م
السبورة

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن خبرا سارا الى طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الذين يتم قعد امتحانات آخر العام لهم فى شهر يونيو المقبلـ حيث اكدت أنه لن يتم وضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية فى امتحانات نهاية العام الدراسى المقرر لها أن تنطلق بداية يونيو المقبل، موضحة أن الأسئلة ستكون من مقررات شهور مارس وأبريل ومايو.


1- أسئلة الامتحان من منهج الفصل الدراسى الثانى فقط.

2-الامتحان يعقد منفصل لكل مادة وليس مجمع.

3- يبدأ امتحان طلاب الشهادة الإعدادية أوائل يونيو المقبل.

4-الامتحان يعقد فى المواد الأساسية" علوم عربى ورياضيات ودراسات وإنجليزى".

5-الامتحان يعقد بواقع مادة يوميا.

6- الأسئلة ستكون اختيار من متعدد ومقالية.

7-الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى الامتحان يدخل بها تنسيق الثانوى العام.

8-درجة المادة تحسب بواقع 100%.

9-الامتحان يعقد فى المدارس وسط إجراءات وقائية. 

وجدير بالذكر، قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن وضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة شروط نظام الامتحانات، لطلاف الصف الثالث الاعدادى.

حيث نص القانون في مادته الثانية على أنه: "مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم12 لسنة 1996م: 

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.


- يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. 


- يعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.


- يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.