البرلمان يقرر انهاء خدمة الموظف فى هذه الحالة.. ننشر نصوص القانون
الإثنين 10/مايو/2021 - 02:01 م
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، وأعلن المستشار جبالى، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ووافق مجلس النواب على اقتراح مقدم من النائب محمد عبادة بفصل المادة الثانية إلى مادتين من أجل ضبط الصيغة والتى تتضمن الوظائف التى يسرى عليها القانون واشتراط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدراس والمستشفيات الخاصة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة بذلك.
وجاء نص المادة الثانية كما يلى تسرى أحكام هذا القانون على شغل الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بأى وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة. يشترط لشغل الوظائف فى الجهات المشار اليها فى المادة السابقة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو الاعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تنظمها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة وذلك كله طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وطلب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن يثبت فى المضبطة سريان المادة على الوظائف القيادية والإشراقية خاصة بعد أن تم حذفها من المادة الثانية المقدمة فى مشروع الحكومة قبل فصلها وفقا لاقتراح النائب حيث كان نصها فى مشروع الحكومة"، يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وتقضى المادة الرابعة، بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته، ونصت على الآتى:
يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائى الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليلًا توكيديًا عن ذات العينة فى الجهات المختصة، وتكون للعامل فى هذه الحالة؛ بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى، لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال 24 ساعة عمل من تاريخ إعلامه بالنتيجة الاستدلالية، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التى تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة."
وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
وتنص المادة الخامسة التى وافق عليها المجلس كما وردت فى مشروع الحكومة، كالتالى:
"يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".