الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

بيان هام للموظفين خاص بالاجازات المرضية وضوابط الحصول عليها

الأحد 02/مايو/2021 - 08:48 م
السبورة

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إجراءات وضوابط حصول الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، على الإجازات المرضية، وما يتعرض له الموظف حال مرضه، ونص القانون على أن يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:


1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75%من الأجر الوظيف.

3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.

4- من حق الموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها.

5- من حق الموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يُحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.

6- تضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.

7- يجب على الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.

8- إذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.

9- يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقرارًا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفى هذه الحالة الأخيـــــــرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.


10- إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة عن انقطاعه رئيسه المباشر فى الوحدة التى يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيدًا لمنحة الإجازة اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ فى اليوم التالى على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله.


11- إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية،فعليه أن يبلغ وحدته خلال 24 ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية، أن وجدت، وأن يحصل على تقرير طبى عن حالته المرضية، مصدقًا عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبى المختص.


12- فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص مرض الموظف يتعين على الوحدة التى يتبعها أن تحيله إلى التحقيق، فإذا ثبت تمارض الموظف جوزى تأديبيًا طبقا للقانون.