الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

بشرى سارة.. العلاوات المقررة من ١-٧-٢٠٢١..إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين.. زيادة الحافز الإضافى شهرياً

السبت 24/أبريل/2021 - 09:49 م
السبورة

قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة، والذي يأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن العلاوات الجديدة.
 
ويقضي مشروع القانون:
- المادة الأولي، علي إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، ومفادها "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه ".
 

- المادة الثانية من مشروع القانون لتقضي بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،  علاوة خاصة بنسبه  13% من الأجر الأساسي لكل منهم في  30 / 6/ 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا  من 1 يوليو 2021.
 
وأكدت المادة ذاتها، عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن  7٪ من الأجر الوظيفي.
 
ووفقا لذات المادة، إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
 
- المادة الثالثة أنه اعتبارا من 1 / 7/ 2021 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
 
- المادة الرابعة من مشروع القانون، حيث الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، التي تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظيم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية. 
 

- المادة الخامسة لتقضي بأن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملون بها منحة تصرف شهريا اعتباراً من  أول يوليو 2021 ، وجاء نصها " اعتبارا من1 /7/ 2021، تمنح شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسية العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع".
 


- المادة السادسة، عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما ياتي:
 
1-  إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش ، يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2-  إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش .
 
وحسب المادة القانونية، فاذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة ، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها .

وجاءت المادة السادسة والأخيرة لتقر بأن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المادة الثامنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليه 2021