قرار عاجل بحق مدرس هتك عرض تلميذة بكانتين المدرسة
السبت 10/أبريل/2021 - 05:58 م
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومحسن منصور، وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بفصل نهائى لمدرس من مهنة التدرس، لقيامه بهتك عرض تلميذة بالصف الأول الابتدائى داخل كانتين المدرسة، بأن استدرجها داخل الغرفة وخلع عنها ملابسها من أسفل ولامس مواضع العفة في جسدها.
أكدت المحكمة في حكمها أن ظاهرة هتك عرض الأطفال من الجرائم المسكوت عنها لأسباب اجتماعية ونفسية وثقافية، وناشدت المحكمة الأمهات صداقة بناتهن، لولا صداقة الطفلة مع والدتها ما أمكنها البوح بهذه الجريمة.
كما أكدت المحكمة أنه على وسائل الإعلام عملت حملات توعوية وبرامج الحماية من العنف الجنسي الواقع على الأطفال ورفع مستوى التوعية، خاصة الأمهات بعد أن أصبحت هذه النوعية من البرامج نادرة، وأكدت أيضًا أنها ستضرب بيد من حديد على كل من يخون أمانة التربية للأطفال «إناثًا وذكورًا».
وقالت المحكمة إن حسن السمعة من الشروط المتطلبة في الموظف العام خاصة فيمن يقومون على شؤون التربية والتعليم، إذ بدون هذه الشروط لا تتوافر الثقة والطمأنينة في شخص المعلم، مما يكون له أبلغ الأثر على المصلحة العامة فتضطرب قيم التربية وتختل أوضاع التعليم ويتأثر مرفق التعليم في نشاطه الإداري والتربوى والتعليمى، وعلى هذا الوجه فإن تمتع الموظف العام بشرط حسن السمعة في مسلكه الوظيفي شرط صلاحية لتولي الوظائف العامة وشرط للاستمرار في شغلها، وحسن السمعة مجموعة من الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة والاحترام بين الناس وتجنبه قالة السوء أو ما يمس الخلق، ومن ثم فهى لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وهى صفات وخصائص أوجب وألزم ما ينبغى أن يتصف بها كل موظف عام من وجوب أن يكون شريفًا عفيفًا طاهر السريرة، وهى من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواتر الناس على إجلالها وإعزازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع.
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق، أن الطاعن (ع.إ.ع) مدرس اللغة العربية بمدرسة القرية السياحية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية قام بهتك عرض طفلة «7 سنوات» التلميذة بالصف الأول الابتدائي، في كانتين المدرسة، وهى مخالفة ثابتة في حقه يقينًا بحكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في قضية النيابة العامة رقم 11482 لسنة 2013 جنايات قسم أول أكتوبر المقيدة برقم 7324 لسنة 2013 كلي جنوب الجيزة بجلسة 23 مايو 2015 حضوريًا ضد الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها ولم يتم استئناف الحكم ومطلوب للتنفيذ عليه.
وعن تفاصيل الواقعة، أشارت المحكمة أن الأوراق كشفت أن الطفلة المجني عليها توجهت إلى كانتين المدرسة أثناء اليوم الدراسي فتقابلت مع مدرس اللغة العربية بالمدرسة والقائم بالإشراف على هذه الغرفة فأعطاها قطعة حلوى «مصاصة» دون مقابل واستدرجها داخل الغرفة وخلع عنها ملابسها من أسفل ولامس أعضائها التناسلية بيده، وعقب عودتها إلى مسكنها لاحظت والدتها أن طفلتها انتابتها حالة من عدم الارتياح فقصت عليها ما حدث لها من المدرس، وهو ما أكدته بعدها تحريات مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، وشهد به العديد من المدرسين بالمدرسة والإخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وأن المسؤولين بالمدرسة استدعوا عددًا من المدرسين ومن بينهم المدرس وبعرضهم على الطفلة المجني عليها تعرفت عليه وأشارت إليه أنه من اقترف هذا الجُرم وخلع عنها ملابسها.