الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

بحد أقصی 600 جنيها شهريا| "التعليم" تعلن ضوابط صرف مكافآت فصول الخدمات على المعلمين والإداريين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:43 م
السبورة

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا المديريات التعليمية أوضحت فيه تفاصيل وضوابط صرف بدل فصول الخدمات للثانوية العامة، وأوضحت الوزارة أنه يزداد الحد الأقصى للأفراد المستعان بهم من قبل اللجنة العامة واللجنة الفرعية إلى 15 فرد فقط لكل لجنة من ذوى الخبرات ويتم توزيع حصيلة فصول الخدمات بواقع 70%حصة الوحدة المدرسية و10% للجنة الفرعية بالإدارة و5 %حصة اللجنة العامة بالمديرية و5% للجنة المركزية بالوزارة، و5% لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين و5% احتياطى عام على أن يراعى عند الصرف عدم تجاوز المبالغ المحصلة فعلية لكل وحدة مدرسية على حدة.
 
 
وطالبت وزارة التربية والتعليم مراعاة عدة ضوابط، مها اللجنة العامة، رئيس اللجنة العامة حد أقصی 600 جنيه شهريا والأعضاء حد أقصى 450 جنيه شهريا والمستعان بهم حد أقصی 300 جنيه شهريا والعمال حد أقصی 250 جنيه شهريا بحد أقصى خمس عمال و السائقين حد أقصی 250 جنيه شهريا بحد أقصى ثلاث سائقين، مع الزيارات حد أقصى 50 جنيه شهريا للزيارة وبحد اقصى مرة واحدة شهريأ.
 
 
واكدت الوزارة أنه بالنسبة للجنة الفرعية بالإدارة، توزع النسب بواقع، 450 للأعضاء حد أقصى، و300 المستعان بهم و250 للعمال و250 للسائقين و50 للزيارات
 
وبالنسبة للمدرسية، توزع بواقع مشرف الوحدة حد أقصی 600 جنيه، و450 للأعضاء و25 جنيه للحصة المعلم و300 للعمال و250 لفرد الأمن، مع مراعاة أن يكون عدد الاعضاء القائمين بالعمل بأصول الخدمات بالوحدة المدرسية يتناسب مع عدد الفصول المفتوحة فعليا فى كل وحدة.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤول الفائض والاحتياطى العام من حصيلة فصول خدمات الثانوية العامة المسائية إلى حساب تنمية موارد بالوزارة على أن يتم فتح حساب فرعی باسم فصول خدمات الثانوية العامة المسائية ويكون الصرف منه بموافقة لجنة المركزية فى حدود الرصيد المتاح بالحساب.
 
وشددت الوزارة على أن الصرف من العلم المقبل عبارة عن الخدمات الإضافية الأخرى والبالغ قيمتها 1200 جنيه يتم التحصيل من قبل المدرسة ويتم التوريد على حساب الخزانة الموحد، والمبالغ المقررة على الطلاب بموجب قرار الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التيتحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم والذى يصدر سنويا بذات الشأن يتم الالتزام بما يرد فى القرار الوزارى من طرق التحصيل والتوريد والصرف لتلك المبالغ .
 
 
وأشارت الوزارة إلى أنه يعفى الطلاب الأيتام مجهولى الأبوين أبناء دور الرعاية والضيافة والملاجئ من كافة الرسوم المقررة على طلاب فصول الخدمات الثانوية العامة المسائية و يتم ضم مدير إدارة التعليم الثانوى العام بالمديرية إلى اللجنة العامة ومدير إدارة التعليم الثانوى العام بالإدارة التعليمية إلى اللجنة الفرعية ويجوز فتح فصول الخدمات الثانوية العامة المسائية بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لكل مديرية على حده دون التقيد بنسبة محددة.
 
 
وقالت الوزارة : إذا تم التحويل قبل بداية العام الدراسى الفعلى يخصم 10% من الرسوم الإضافية الأخرى والبالغ قيمتها، 1200 جنيه وإذا تم التحويل خلال الفصل الدراسى الأول يخصم 60% من الخدمات الإضافية الأخرى المشار إليها واذا تم التحويل خلال الفصل الدراسى الثانى لا يرد كامل مبلغ الخدمات الإضافية الأخرى.