السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

معاش للعمالة غير المنتظمة.. مشروع جديد امام مجلس النواب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:24 ص
السبورة

تقدم أيمن محسب عضو مجلس النواب بمشروع قانون جديد يقضي بعمل معاش للعمالة غير المنتظمة، إذ يمنح المشروع الجديد معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي  الأقل، وفى حالة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حالة وفاة المؤمن عليه، هذا المعاش يساوي الحد الأدنى للأجور شهريا ويطلق عليه معاش (تحيا مصر) على أن تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من إجمالي الإيردات، ويصرف وفقاً للأولويات التي يحددها قرار من وزير التضامن الاجتماعي


وفقا لنص المشروع ،ينشأ صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، يتولى إدارته ، رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق باستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، والسيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون

 

واقترح المشروع ان تتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تدرج في الموازنة العامة سنويا لتمويل المعاشات التى يكفلها هذا القانون، المبالغ التي يخصصها بنك ناصر الاجتماعي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة البنك، نسبة لا تجاوز 2% من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 2019، يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة، ومبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها


واستكمل:" ورسم على تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها، مالكي الأراضي الزراعية، كل وحدة قياسية (قنطار ، إردب ، طن ، ضريبة  من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي تخضع لأحكام هذا الرسم والوحدة القياسية التي يتم التعامل علي أساسها ، الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها"