الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الحوادث

المحكمة الاقتصادية ..انتقاد اعضاء هئية التدريس لرؤساء الجامعات بـ "الفيس بوك " ليس جريمة

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:14 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرست المحكمة الاقتصادية مبدأ مهما للحياة الجامعية ، اكدت فيه ان نقد اعضاء هئية التدريس لرؤساء الجامعات للأصلاح على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لا يشكل جريمة أزعاج

كانت المحكمة الاقتصادية الدائرة الأولى الابتدئية، برئاسة القاضي أحمد حسين الحداد، وعضوية القاضيين محمد مبروك ومحمود محمد، في الدعوى رقم 625 لسنة 2020 جنح اقتصادي الإسكندرية، ورقم 350 لسنة 2019 جنح اقتصادي باب شرقي حكمت  ببراءة الدكتور عبدالله سرور عبد الله الأستاذ بكلية التربية رحمة الله عليه ، من اتهام الدكتور عصام أحمد محمود الكردي، إبان رئاسته جامعة الإسكندرية، بأنّه أزعجه بإساءة استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي

 

 

وذكرت المحكمة، أنّ المشرع جرّم فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير، عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والمقصود بالإزعاج أو المضايقة أن يقوم أحد الاشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الأخر أو يضايقه، عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الاَلي المستقبل للبيانات والمعلومات، أو البريد الإلكتروني ، أو الإنترنت، أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه، فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى.

وأضافت المحكمة أنّ الدكتور سرور كتب عبر فيس بوك، أنّ "استمرار الدكتور عصام الكردي في رئاسة جامعة الإسكندرية بعد انتهاء ولايته المحددة بقرار جمهوري، يعد اغتصابا للسلطة، ولا يجوز له إدارة الجامعة إلا بقرار جمهوري جديد بذات الأداة المقررة لتعيينه"، وبالتالي فهو منشور يعبر عن رأي شخصي لم يمس المجني عليه.

وذكرت المحكمة، أنّ منشور الدكتور سرور بعنوان "أعاجيب جامعية" بقوله (فاتنة الفن الشرقي المقيدة في الاَداب، ما تزال تتحدى القانون والنظام العام ورئيس الجامعة، وترفض الامتثال للتحقيق في اتهامها بسرقات علمية ثابتة وتلقيها رشاوى مالية ثابتة وتطاولها على كبار الأساتذة، زاعمة أنّها تملك من المواهب والقدرات ما يسيل معه لعاب الزاهدين، والعجب أنّ مجلس جامعة الإسكندرية ينظر في ترقيتها إلى الدرجة الأعلى، أين هيبة القانون يا سادة وأين القيم والتقاليد الجامعية؟، وإذا كانت عمادة كلية الآداب مشغولة بتغطية العجز المالي ولجنة الأخلاقيات بالجامعة مشغولة بأنواع العسل، فما الذي يشغل مجلس الجامعة وقد عاد مديرها ظافرا بجائزة دولية)، فهو أيضا رأي للمشكو في حقه لم ينل المجني عليه أو يمس به أو التشهير به ولم تنتهك خصوصيته.

 

حكمت المحكمة الاقتصادية الدائرة الأولى الابتدئية، برئاسة القاضي أحمد حسين الحداد، وعضوية القاضيين محمد مبروك ومحمود محمد، في الدعوى رقم 625 لسنة 2020 جنح اقتصادي الإسكندرية، ورقم 350 لسنة 2019 جنح اقتصادي باب شرقي، ببراءة الدكتور عبدالله سرور عبد الله الأستاذ بكلية التربية، من اتهام الدكتور عصام أحمد محمود الكردي، إبان رئاسته جامعة الإسكندرية، بأنّه أزعجه بإساءة استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

 

وذكرت المحكمة، أنّ المشرع جرّم فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير، عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والمقصود بالإزعاج أو المضايقة أن يقوم أحد الاشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الأخر أو يضايقه، عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الاَلي المستقبل للبيانات والمعلومات، أو البريد الإلكتروني ، أو الإنترنت، أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه، فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى.

 

 

 

وأضافت المحكمة أنّ الدكتور سرور كتب عبر فيس بوك، أنّ "استمرار الدكتور عصام الكردي في رئاسة جامعة الإسكندرية بعد انتهاء ولايته المحددة بقرار جمهوري، يعد اغتصابا للسلطة، ولا يجوز له إدارة الجامعة إلا بقرار جمهوري جديد بذات الأداة المقررة لتعيينه"، وبالتالي فهو منشور يعبر عن رأي شخصي لم يمس المجني عليه.

 

وذكرت المحكمة، أنّ منشور الدكتور سرور بعنوان "أعاجيب جامعية" بقوله (فاتنة الفن الشرقي المقيدة في الاَداب، ما تزال تتحدى القانون والنظام العام ورئيس الجامعة، وترفض الامتثال للتحقيق في اتهامها بسرقات علمية ثابتة وتلقيها رشاوى مالية ثابتة وتطاولها على كبار الأساتذة، زاعمة أنّها تملك من المواهب والقدرات ما يسيل معه لعاب الزاهدين، والعجب أنّ مجلس جامعة الإسكندرية ينظر في ترقيتها إلى الدرجة الأعلى، أين هيبة القانون يا سادة وأين القيم والتقاليد الجامعية؟، وإذا كانت عمادة كلية الآداب مشغولة بتغطية العجز المالي ولجنة الأخلاقيات بالجامعة مشغولة بأنواع العسل، فما الذي يشغل مجلس الجامعة وقد عاد مديرها ظافرا بجائزة دولية)، فهو أيضا رأي للمشكو في حقه لم ينل المجني عليه أو يمس به أو التشهير به ولم تنتهك خصوصيته.

 

 

 

واختتمت المحكمة أنّها اطلعت على باقي المنشورات المطبوعة والمرفقة بالأوراق عبر وسائل التاصل الاجتماعي، واتضح منها جميعا أنّ جميعها مجرد رأي ونقد مباح لم يمس المجني عليه أو ينتهك خصوصيته، وعلى هذا النحو ترجح المحكمة جانب الأصل في الإنسان وهو البراءة، ما يتعين معه الح