عاجل | تقارير الأداء تحسم أمر طارق شوقى وخالدعبدالغفار ..التعديل الوزارى يشمل من 10الى 13 حقيبة وزارية..تعرف على الراحلين
كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة بشأن حركة التعديلات الوزارية وتغييرات المحافظين التى من المنتظر إجراؤها عقب بدء جلسات مجلس النواب الجديد 2021
وقالت المصادر الى أنه لا يوجد نص دستوري
يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها للمجلس فور انعقاده ، وأن التعديل الوزارى يتم حاليا الإعداد له داخل أروقة الحكومة، وذلك بعد انعقاد
الجلسة الأولى لمجلس النواب التى بدأت اليوم ؛ مؤكدة أن يكون التعديل نهاية شهر يناير
الجاري، أو أول شهر فبراير، وذلك بناء على تقارير الأداء التي يتلقاها رئيس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن التعديل سيشمل من 10 إلى
13 حقيبة وزارية، وأن وزراء التعليم والصحة والتموين باقون في منصابهم؛ لارتباطهم بملفات
وخطط مستقلبية، حيث ترتبط وزيرة الصحة بإدارة جائحة كورونا وإنجاز ملف التأمين الصحي
في عدد من المحافظات؛ كما يرتبط الدكتور طارق
شوقي وزير التربية والتعليم، بتنفيذ الاستراتيجة الخاصة بتطوير التعليم ونظام الثانوية
العامة الجديد ولكن برزت 3 اسماء لتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم فى حالة لم
يكشف عنها المصدر بينما المح ان هناك شخص منهم من داخل دبوان الوزارة ، إضافة إلى أن
وزير التموين أدى بشكل جيد في الملفات التي تم تكليفه بها؛ وأهمها تأمين الاحتياطي
الاستراتيجي الخاص بالسلع الأساسية، وكذلك ملف التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية،
ووزير الشباب والرياضة والذى وضع خطة للتطوير وظهرت بصماته واضحة خلال الفترة
الماضية
وأشارت المصادر إلى أن هناك تفكيرًا في
فصل وزارة الآثار مرة أخرى عن السياحة أو تعيين نائب للوزير لشؤون الآثار، وتغيير الدكتور
خالد العناني، كما أن هناك احتمالات لتغيير إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وترشيح
عدد من الشخصيات لتولي الوزارة؛ وعلى رأسها المخرج خالد جلال، كما أن وزيرَي الطيران
والري مرشحان للخروج من الوزارة، وهناك ترجيحات بظهور اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة
الهندسية ضمن التعديل الوزاري القادم.
وكشف المصادر عن أن وزراء المجموعة الاقتصادية
مطمئنون للاستمرار في منصابهم بعد التقارير الإيجابية الخاصة بمعدل الأداء وإشادات
المؤسسات الدولية بصمود الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا.
يُشار إلى أن المادة 146 من الدستور نصت
على "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه
على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين
يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف
الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس
النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًّا ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس
نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد
مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا".
وأكدت المصادر أن الجهات الرقابية المختلفة
تعكف على تقييم أداء الوزراء والمحافظين بشكل دقيق وواسع، تمهيدًا لإعداد تقارير تُرفع
أمام الجهات المختصة لبحث إمكانية بقاء أي مسئول من عدمه، ثم يُترك الأمر للبرلمان
الذي يحق له الإبقاء على الحكومة أو سحب الثقة منها بحسب المادة 131 من الدستور والتي
نصت على "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه،
أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على
اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون
سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس
أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء،
أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت،
وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة،
وجبت استقالته".
وأوضحت أن الدستور وضع حق تشكيل الحكومة
لرئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 146 على "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء،
بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية
أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس
الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم
تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا
ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على
ستين يومًا".
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس
الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال
اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس
الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية
والعدل".
وفيما يتعلق بما أثير عن وجود نية لإقالة الحكومة من رئيس الجمهورية، شددت المصادر على أن الأمر مرتبط أيضًا بموافقة مجلس النواب، حيث نصت المادة 147 من الدستور على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".