استغاثة من مندوب المالية بعد امتناعة عن صرف رواتب المؤقتين بدون موافقة المالية وتحويلة للتحقيق
الأربعاء 12/أغسطس/2015 - 01:50 ص
استغاث رئيس وحدة حسابات الادارة الصحية بارمنت بوكيل وزارة الصحة والسكان و مسئولي وزارة المالية حيث كشف عن تعيين عماله مؤقتة بادارة ارمنت الصحيه باجراءات مخالفة وقد احيلت للمحكمة التأدبيه حاليا ولم تنتهي إجراءات التقاضي بها وطلبت الادارة الصحية من رئيس الحسابات صرف رواتب الموظفين المؤقتين من صندوق المستشفي المركزي فرفض طبقا للقانون رقم 14 للمادة 127 لسنة 1981 والتي تنص :
(على ممثلي وزارة الماليه والمسئولين الماليين بالجهات الاداريه الامتناع لأسباب يوضحها كنابه عن تنفيذ أي أمر أو فرار ينطوي على مخالفه واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد الماليه
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف اذا كان ينطوى على مخالفه الابناء على امر كتابى من رئيس الجهه بعد ايضاح اسباب الاعتراض كتابةويجب فى جميع الاحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفه ماليه اخطار وزارة الماليه والجهاز المركزى للمحاسبات )
ولكنة اجاز الصرف بشروط وهي ان يكون كسلفة علي ان يتم ردها بعد ورود الاعتمادات المالية وبعد الحصول علي موافقة وزارة المالية وموافقة مجلس ادارة الصندوق الذي سيتم الصرف منة وهو ما رفضتة الادارة الصحية وتقدمت بمذكرة لرئيس مجلس المدينة فقام باحالة رئيس حسابات ارمنت الي النيابة العامة بدون الرجوع الية عن اسباب امتناعة عن الصرف
وتقدم رئيس حسابات ارمنت بالادارة الصحية باستغاثة الي وكيل وزارة الصحة والسكان والي مسئولي وزارة المالية
وننشر نص الشكوي :-
ادارة ارمنت الصحية
الوحده الحسابيه
السيد الدكتور / وكيل وزارة الصحه والسكان بالاقصر
تحيه طيبه وبعد
تسلمنا بكل سرور كتاب سعادتكم بتاريخ 8/6/2015 بخصوص صرف مرتبات المؤقتين بند 3/3 مستقل من نسبة ال48% من صندوق تحسين الخدمه حتى 30/6/2015م ومؤشر عليه من سعادتكم اوافق حسب اللوائح والقوانين المنظمه
وانه طبقا للوائح والقوانين تم الرد بكتابنا رقم 381فى 11/6/2015م بان القرار 239لسنة 1997م لم يرد به صرف سلف من ال48% حيث انها خاصه بمكافأة الاطباء والعاملين وانها محل خلاف بعد صدور القانون 14لسنة 2014م بين وزارة الصحه ووزارة الماليه
وبتاريخ 21/6/2015م ورد كتاب مديرية الشئون الصحيه مرفقا به مذكرة السيد مدير حسابات ديوان عام المحافظه المعروضه على السيد الوزير المحافظ بان يتم الصرف من ارصدة الصناديق كسلفه ترد حين توافر الاعتمادات معتمدا على بعض المخالفات التي تمت في الصرف لبعض الجهات بمستشفى البياضيه من وحدة الغسيل الكلوى وكذلك مستشفى اسنا المركزى بالصرف من ال48%
الا اننا مندوبى وزارة الماليه بادارة ارمنت الصحيه نعيد عرضا على سعادتكم طبقا للماده 14من القانون 127لسنة 1981م
(على ممثلي وزارة الماليه والمسئولين الماليين بالجهات الاداريه الامتناع لأسباب يوضحها كنابه عن تنفيذ أي أمر أو فرار ينطوي على مخالفه واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد الماليه
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف اذا كان ينطوى على مخالفه الابناء على امر كتابى من رئيس الجهه بعد ايضاح اسباب الاعتراض كتابة
ويجب فى جميع الاحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفه ماليه اخطار وزارة الماليه والجهاز المركزى للمحاسبات )
وذلك للأسباب التالية :
1-في 28/5/2013م تقدمت مديرية الشئون الصحيه بمذكره للسيد الوزير المحافظ بصرف مرتبات المؤقتين بسلفه من صندوق الجزاءات ووافق ســــعادته عليها وتم إعادة العرض بمعرفتنا طبقا للماده 14للقانون 127لسنة 1981م قبل التعديل وتم التأشير عليها من السيد الوزير المحافظ بان يتم الصرف وتسوى حين ورود اعتمادات
1 - تمت كافة الاجراءات منها اقرار من الدكتور محمد ربيع شخصيا مدير الشئون الصحيه برد المبلغ حين ورود اعتمادات وبناء على الماده سلفة الذكر تم اخطار المديريه الماليه التفتيش المالى والادارى ) والجهاز المركزى للمحاسبات وكان رد الجهاز بان الصرف يعتبر مخالفه ماليه يستوجب تصويب الوضع
2 - تم إرسال كتابنا رقم 422فى 29/12/2013م لمديرية الشئون الصحيه بالاقصر لموافاتنا بالمبلغ لوجود مخالفه في الصرف وحتى تاريخه لم نوافى بالمبلغ رغم ورود اعتمادات ميزانيتين متتاليتين
3 - اى صرف من الصناديق زيادة عن النسبة المخصصة لتعيين عماله مؤقته يعتبر مخالفه
4- - عملية تعيين عماله مؤقتة بادارة ارمنت الصحيه فيها مخالفه بإجراءات التعيين ومحالة للمحكمة التأدبيه حاليا ولم تنتهي إجراءات التقاضي بها
5 - الصرف طبقا للقرار900 الصادر من إدارتكم رقم للصرف من الموارد الذاتية للصناديق يلزم إدارتكم متابعة تفعيل منظومة العلاج الاقتصادي والتي سبق أخطرنا الا داره الصحيه ارمنت لتحسين الإيرادات لمواجهة كافة المصروفات أكثر من مره دون جدوى
هذا ما رأينا إيضاحه لسعادتكم بإعادة عرضنا طبقا للماده 14من القانون 127لسنة 1981م بعد التعديل
إما في حالة إصراركم على الصرف نأمل موافاتنا بما يفيد موافقتكم على الصرف على مسئوليتكم وذلك بسلفه من نسبة ال60%من ال40%والذي يلزم معه الاتى :
1 - تحديد مبلغ السلف المراد صرفها
2 - إقرار شخصي من وكيل الوزارة شخصيا أو مدير الشئون الماليه بالمديرية شخصيا برد المبلغ حين ورود اعتمادات وفى مده لاتتجاوز شهرين من تاريخه
3 -اقرارشخصى كذلك برد ألسلفه السابقة والخاصة بصندوق الجزاءات عند ورود الاعتمادات وفى مده لاتتجاوز شهرين
4 - الصندوق الوحيد الذي يمكن صرف سلفه منه صندوق التحسين بمستشفى ارمنت المركزى يلزم موافقة مجلس الاداره معتمده من المديريه
5-موافقة المديريه الماليه على الصرف من ارصدة السنوات السابقه
في جميع الأحوال سيتم اخطار الجهاز المركزى للمحاسبات والمديرية الماليه التفتيش المالي الادارى طبقا للماده 14من القانون 127لسنة 1981م
هذا ونحن مندوبى وزارة الماليه نخلى مسئوليتنا تماما عن اى مخالف ماليه فى الصرف لوجود مخالفات فى التعيين
هذا وعلى ادارة ارمنت الصحيه فى حالة موافقة سعادتكم على ما جاء بعالية إعداد كافة المستندات اللازمة بمعرفتهم ومن ثم عرضها علينا للتدقيق ودراسة مدى إمكانية الصرف نظاميا من عدمه
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير
مدير الحسابات
محاسب زكى أبو الحسن محمد