قرار مجلس الوزراء بشأن صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين.. مستند
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:37 م
ينشر موقع السبورة قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين والذى وافق عليها مجلس النواب.
المادة 6
يضم الصندوق فى عضويته كلا من
المخاطبون بحكم المادة 30 من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
المخاطبون بحكم المادة 93 مكرر أ من القانون رقم 103 لسنة 1968 وتعديلاته
باقى العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والازهر الشريف المعاونين فى خدمة التعليم ما قبل الجامعى.
المادة 7
يهدف الصندوق الى تقديم الخدمات الاجتماعية لاعضائه بالاضافة الى اى مزايا اخرى يعتمدها مجلس ادارة الصندوق وذلك كله وفقا للملاءمة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتوارى معتمد.
ويصدر النظام الاساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الصندوق على ان يتضمن على الاخص الضوابط والاجراءات المتعلقة بصرف المزايا المالية واوجه الرعاية الاجتماعية التى يجوز تقديمها.