هل مجلس الجامعة سيد قراره..؟
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:52 م
وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته بتاريخ 28/7/ 2020 والممتده حتي 29/7/2020 علي تشكيل مجلس أمناء لمركز أمراض وجراحات الكلي والمسالك البولية برئاسة رئيس الجامعة بصفته أستاذ مسالك بولية بكلية الطب وعضويه نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث بصفته استاذ الامراض الباطنه وخمس اعضاء آخرين 4 منهم من قسم المسالك البولية وعضو واحد من قسم الأمراض الباطنه وهو رئيس جامعة سابق..
ولم يرد بالقرار تفسير لماهية هذا المجلس ولا إختصاصة ولا صلاحياته ولا رسالته ولا حتي رؤيته...1 وجدير بالذكر أن مركز الكلي والمسالك البولية هذا لم يتم إنجازه بعد فما هي الحكمة من صدور هذا القرار قبل الهنا بسنه وخاصه أن هذا المركز يتم اعداده علي أشلاء مستشفي الطلاب الجامعي التي تم إنشائها منذ حوالي أربعين سنة لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ولها كود بوزارة المالية ويعمل بها حوالي 250 ممرضة وعدد ليس بالقليل من الأطباء والصيادلة وكان بها عيادة التأمين الصحي للعاملين بالكلية..
ولم نسمع من قبل عن وجود مجلس أمناء بالجامعات الحكومية ولكنه موجود بالجامعات الخاصة ممثلا لأصحاب المؤسسة، لكن أن يكون هناك مجلس أمناء بأحد الجامعات الحكومية فهذه بدعة إدارية لايحتملها العقل... وجدير بالذكر أن رئيس الجامعة الذي صدر في وجوده القرار المشار اليه قد تمت إحالته الي المعاش لبلوغ سيادته سن التقاعد فهل من المنطق أو من البرتوكولات الإدارية أن يرأس أستاذ متفرغ (بالمعاش) مجلسا فيه نائب رئيس الجامعة (أستاذ عامل) ورئيس جامعة سابق أقدم منه بحوالي 15 سنة..؟
ولما كان مجلس الجامعة ليس بسيد قراره لتعارضه مع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والذي ينص في المادة 113 بأن "سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقي إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش." كما نصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية لذات القانون علي"مع مراعاة احكام قانون تنظيم الجامعات يكون للاستاذ المتفرغ الحقوق المقررة للاستاذ وعلية واجباته وذلك فيما عدا تقلد المراكز الأدارية"..
كما وأن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى الدعوى رقم 259 لسنة 25 قضائية برفض طعن أحد الأساتذة المتفرغين على عدم المساواة المالية مع الأساتذة العاملين، حيث نصت حيثيات المحكمة الدستورية العليا فى رفضها الطعن على أنه ليس ثمة إخلال بمبدأ المساواة بين الأساتذة المتفرغين والأساتذة العاملين، موضحًا أنه إذا كان صحيحًا أن الأستاذ المتفرغ تربطه بالجامعة علاقة وظيفية تنظيمية شأنه في ذلك شأن الأستاذ العامل، إلا أنه لا يشغل درجة وظيفية مالية كزميله العامل.
لذلك أرى أن هذا القرار قد جانبه التوفيق لأنه يهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لفرد بذاته..! ويثير مشاعر الغضب بين أعضاء هيئة التدريس ويحتاج الي إعادة نظر وياريت وزير التعليم العالي والقائم بعمل رئيس جامعة طنطا يقرؤا كلمتي وتصلهم رسالتي وكذلك كل الجهات الرقابيه، ونسألهم هل ضاعت مستشفي الطلبة بجامعة طنطا..؟
الأستاذ الدكتور محمد نبيه الغريب
استاذ متفرغ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب - جامعة طنطا