قرار جديد من التنطيم والادارة بشأن هؤلاء الموظفين.. واحتساب 65% من الاجر الاساسى.. مستند
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:15 م
أشارت مديرية التنظيم والإدارة، أنه طبقاً للمادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والتي تقضي بأنه “يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف، بالعمل بنظام نصف الوقت، على أن يقوم الموظف بالعمل 3 أيام أيا ما كان عدد أيام العمل بالجهة، مقابل الحصول على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة”.
وأضافت أنه طبقاً لما تضمنته المادة الثالثة من مواد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016، بأن يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية أي من 28/5/2017، وبناء علي ذلك نوهت المديرية علي الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام للمحافظة لاستصدار قرارات جديدة للمصرح لهم بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر تتفق واحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على النحو الموضح بعاليه مع إعلام كل موظف مصرح له بهذا الإجراء قبل تنفيذه لاتخاذ ما يراه مناسباً له.