السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

جدول اجور المعلمين قانونا ملغى.. وبحاجة الى تعديل تشريعى!!

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:35 م

فى البداية .. ان قانون 155 لسنة 2007 .. والمسمى بقانون كادر المعلم .. هو عبارة عن تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 .. بان يضاف الى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان ( أعضاء هيئة التعليم ) ... اعطى للمعلمين مسميات وظيفية بالاضافة الى مجموعة من البدلات والحوافز.. ولم يكن كادر بالمعنى الحقيقى .. فلم يكن هناك جدول اجور مستقل بدرجات مالية وربط مالى شهرى للدرجات المالية وبداية ونهاية لكل درجة مالية .


لان قانون الكادر 155 لسنة 2007 وتعديلاته ... استند الى جدول الاجور بقانون اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣدﻧﻳﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ رقم 47 لسنة ١٩٧٨ .. وما به من درجات مالية وربط مالى شهرى لكل درجة مالية والعلاوات الدورية السنوية لكل درجة مالية.. وذلك وفق حكم المادة رقم 70 من القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ... والتى تنص على ان : وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.. وحكم المادة ( 89 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته .. والتى تنص على : وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.. بمعنى ان المعلمين يخضعون ادرايا لقانون اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣدﻧﻳﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ رقم 47 لسنة ١٩٧٨ فى بعض الاحكام التى لم يرد بشأنها نص فى قانون الكادر 155 لسنة 2007 .. ويطبق عليهم ماليا جدول الاجور بقانون اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣدﻧﻳﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ رقم 47 لسنة ١٩٧٨ بالاضافة الى جدول البدلات والحوافز المرفق بقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته ..


واستمر الامر على هذا الحال .. الى ان صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .. والذى نص فى المادة الثانية منه على ان : يلغى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.. والذى نص ايضا فى المادة الأولى منه على ان : يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية ، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك ..وعليه تم الغاء قانون اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣدﻧﻳﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ رقم 47 لسنة ١٩٧٨ ... واصبح المعلمون من الفئات غير المخاطبين والذين لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016 .. ماليا وادريا .. باعتبار انهم يطبق عليهم قانون خاص رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته .. والمعروف إعلامياً بقانون كادر المعلمين ..ولكن على ارض الواقع ولدت مشكلة قانونية كبيرة تتمثل فى ان :-قانون العاملين المدنينن 47 لسنة 1978 الذى كان يطبق على المعلمون اداريا فيما لم يرد به نص بقانون 155 لسنة 2007 .. وكذلك كان يطبق عليهم ماليا جدول الاجور بقانون اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣدﻧﻳﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ رقم 47 لسنة ١٩٧٨.. تم الغاؤه وحل محله قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ...


وعليه يجب انتقال المعلمون الى قانون 81 الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ادريا فيما لم يرد به نص بقانون 155 لسنة 2007 .. ويطبق عليهم ماليا جدول الاجور بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .. والحل الوحيد لهذا المازق القانونى هو تعديل نص المادة رقم 70 من القانون رقم 155 لسنة 2007 .. والتى تنص على : وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب . لكى يتم تطبيق قانون 81 الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ادريا على المعلمون قيما لم يرد به نص بقانون 155 لسنة 2007 .. وهو ما تم بالفعل فيما بعد .. باصدار القانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .. والذى نصت المادة الاولى منه على ان : يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70) ، النصوص الآتية .. مادة (70 فقرة ثانية) : وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا الباب ..


ولكن تبقى هناك عقبة اخرى قانونية .. تمنع تطبيق جدول الاجور بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على المعلمين ماليا.. وهى انه طبقا لنص المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .. والتى تنص على ان : يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها ..اى ان المعلمون بما انهم من الفئات الغير مخاطبة ولا يطبق عليها قانون 81 لسنة 2016 ( ماليا ) .. باعتبار انهم يطبق عليهم قانون خاص رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته .. وعليه يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية طبقاً لجدول الأجور المقرر بالقانون الخاص بالمعلمين رقم 155 لسنة 2007 .. ولكن للاسف لايوجد جدول اجور خاص بالقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته ... انما هو فى حقيقة الامر جدول مسميات وظيفيه به مجموعة من البدلات والحوافز .. استند الى جدول الاجور بقانون اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣدﻧﻳﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ رقم 47 لسنة ١٩٧٨ وما به من درجات مالية وربط مالى شهرى لكل درجة مالية والعلاوات الدورية السنوية لكل درجة مالية .. الذى تم الغاءه بالفعل ..


وبصراحة ما ذكرنه سابقا من وجود موانع قانونية تمنع من تطبيق جدول الاجور بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على المعلمين ماليا .. فانه يوجد فعليا وعلى ارض الواقع صعوبة فى تطبيق جدول الاجور بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .. وما به من درجات وظيفية وربط مالى شهرى لكل درجة مالية والعلاوات الدورية السنوية لكل درجة مالية .. على المعلمون ..


اولا .. لان قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حصل به تغييرات جذرية وكليه بجدول الاجور عن قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.. اهمها انه تم التحول من مصطلح الاجر الاساسى الى الاجر الوظيفى .. والذى يتكون من : ( بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978 - العلاوات الخاصة التي ضمت الأجر الأساسي حتى 30 يونيو 2015 - ما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها وضمت إلى أجره الأساسي حتى 30 يونيو 2015 - العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى 30 يونيو 205 - الحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية والإضافية " حد أقصى 10 جنيهات شهريًا " - منحة عيد العمال " 10 جنيهات شهريًا " - الحد الأقصى لعلاوة الحد الأدنى المقررة لكل درجة وظيفية وفقًا الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 - ما يعادل نسبة 100 بالمئة من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 )..


ومصطلح الاجر المكمل : وهو باقي ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفي بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلًا من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسي ....واصبحت العلاوة الدورية : لاتقل عن 7 % من الأجر الوظيفي .. طبقا لنص فى المادة (37) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 .. والتى تنص على ان : يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة ....بخلاف انه تم تقسيم الدرجة المالية الواحده الى فئات ومدد بينية متعددة .. نحو الدرجة الثالثة أ والدرجة الثالثة ب , الدرجة الثالثة ج ..


وبناء على ماسبق :- فانه ما زال يطبق على المعلمون جدول الاجور الملغى بقانون رقم 47 لسنة 1978 .. وما به درجات مالية وليست مسميات وظيفية والربط المالى الشهرى لكل درجه مالية والعلاوة الدورية الخاصة بكل درجة مالية ..وفى راى .. ان الحل الوحيد المتاح لعلاج هذا الخطأ القانونى .. بل هو الحل ايضا .. لمشكلة اكبر قد تواجه الوزارة والدولة مستقبلا ... وهى انها اذا اردت تعيين معلمين جدد .. فعلى اى درجات مالية سيتم تعيين هؤلاء المعلمين واى جدول اجور سيطبق عليهم ؟! فىى ضوء المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 والتى تنص على ان : يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسى الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ..


هو تعديل القانون 155 لسنة 2007 من خلال : استدبدال نص المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بالنص التالى : شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا تتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون 155 لسنة 2007 ..واضافة مادة تتضمن جدول اجور حقيقى ومستقل عن القانون الملغى رقم 47 لسنة 1978 او اى قانون اخر .. به درجات مالية حقيقة وليست مسميات وظيفية وربط مالى شهرى لكل درجه مالية وعلاوة دورية خاصة بكل درجة مالية ..على ان يتم تحويل بدل المعلم وبدل الاعتماد وحافز الاداء والاثابه ومكافأة الامتحانات السنوية الى فئات وقيم مقطوعة لكل درجة مالية اسوة ببدل الاعباء الوظيفية .. تفاديا للاصطدام بالمادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م والتى تنص على :- ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 ..


والمادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 8 لسنة 2016 والتى تنص على ان : تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الإقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية ، بخلاف المزايا التأمينية ، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك .. واستمر الامر كذلك فى كل قوانين ربط الموازنة العامة للدولة التى صدرت بالسنوات التالية حتى العام الحالى ..واخيرا . اتمنى ان يكون تحرك جاد لعلاج ذلك الخلل القانونى من قبل نقابة المهن التعليمية او وزارة التربية والتعليم او وزارة الملية او اعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب .. نحو اعداد مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 155 لسنة 2007 المشار اليها اعلاه .. وان تعرض تلك التعدبلات على مجلس النواب فى اقرب وقت .. لاقرارها والموافقه عليها ..