الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

الاجازات المرضية.. وحالات استحقاق وخصم حافز الاداء للمعلمين..

الإثنين 13/يوليو/2020 - 07:12 م

بداية لقد تناولت الموضع بالكتابة .. لكثرة سؤال الزملاء .. عن مدى صحة خصم حافز الاداء من المعلم .. لحصوله على اجازة مرضية .. لا يطبق عليها القرار 259 لسنة 1995 ؟! وللاجابة على هذا السؤال ،،، لابد من ايضاح النقاط التالية :-


اولا : يحكم هذا الموضوع .. نص المادة رقم 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وهذا القانون هو الشريعة العامة للمعلمين والقانون الواجب تطبيقه فيما لم يرد به نص بقانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته 
وتنص المادة رقم 51 على الاتى :
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة ، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية :
1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
- يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.


ثانيا : هناك حالة خلط بين مفهوم الاجازة باجر كامل والاجازة باجرمخفض 75 % - 50%  والاجازة الاسيتثنائية باجر كامل ( الامراض المزمنة قرار 259 لسنة 1995 ) وعدم فهم لمصطلح الدورة المرضية 
سنشرح كل مصطلح على حدة .. فى النقاط التالية ...
أ : الدورة المرضية : مدتها ثلاث سنوات .. تبدء من تاريخ استلام الموظف للعمل .. وتجدد كل ثلاث سنوات .. بمعني ان كل ثلاث سنوات دورة مرضية .. اذا انتهت تبدء دورة جديدة 
ب: القرار رقم 259 لسنة 1995: هو القرار الصادر من وزير الصحة طبقا للمادة 51 من القانون 81 لسنة 2016  بغرض تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته
ويقصد بالامراض المزمنة فى القرار  : الامراض المزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل ..  الواردة بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، على سبيل الحصر 
وليس الأمراض المزمنة دون مضاعفات .. التي يتحكم فيها بالعلاج الشهري المنتظم كارتفاع ضغط الدم والسكر دون مضاعفات ، وغيرها من الأمراض التي يقارب المريض فيها الحالة الطبيعية.
ج : أنواع الأجازات المرضية :
1- الأجازة المرضية بالأجر الكامل : هى التى تحسب عن كامل مدة الأجازة  لمدة ثلاثة شهور .. كل ثلاثة سنوات من التعيين  .. وتسمى المدة المشار إليها أعلاه بالدورة المرضية 
وتمنح الأجازة بالأجر الكامل إذا ذكر لفظ الأجر الكامل فى قرار الأجازة أو لم يذكر
مسئولية إدارات شئون العاملين بكل جهة :
    - حساب الدورة المرضية  
    - مراجعة الأجازات وتطبيق الأجر الكامل لكل أجازة تدخل حسابات الدورة
2- الأجازات المرضية بالأجر المخفض : هى الأجازة المرضية التى تزيد عن حدود الدورة المرضية .. ويسرى عليها التخفيض بالنسب المقررة والمدد المحددة بالقانون
مسئولية إدارات شئون العاملين بكل جهة :
  - حساب ما يزيد عن الدورة المرضية
  - العرض على السلطة المختصة بما يجاوز الدورة المرضية من الأجازات
3- الأجازات المرضية الاستثنائية : هى اجازات استثنائية بأجر كامل للموظف المريض ببعض الأمراض المزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل .. والمذكورة حصرا بالقرار 259 لسنة 1995 ..  حتى يشفى أو يثبت عجزه بصفة كاملة .. وفى حالة العجز الكامل يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش .. وفقا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية.
أنواع الأجازات المرضية الاستثنائية
  - فى حالة المرض القابل للتحسن والشفاء بموجب القرار 259 لسنة 1995
  - فى حالة المرض الغير قابل للتحسن والشفاء .. واستقر فى حكم العجز الكامل .. تكون الأجازة بموجب المادة 51 من القانون 81 لسنة 2016
مدد الأجازات المرضية الاستثنائية ( إجازة بالأجر الكامل )
    - الأجازات بالقرار 259 لسنة 1995 تمنح لمدة سنتين يعتبر المرض بعدها استقر بالعجز الجزئى أو الكلى  
   - وبعد مده السنتين :
& إذا كان المرض غير وارد بجدول العجز الكلى يحال الى لجنة العجز المرضى الجزئى 
& إذا كان المرض وارد بجدول الأمراض للعجز الكلى .. تطبق المادة 51 من القانون 81 لسنة 2016 .. ويظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.



وتوضيحا لما سبق .. نضرب عدة امثلة : .. 
- اذا حصل المعلم على اجازة مرضية من القومسيون الطبى لا يطبق عليها القرار 259 لسنة 1995.. لمدة 30 يوم من  10 / 2018  وحتى 11 / 2018 .. يجب على موظف الاجازات بالادارة .. حساب بداية ونهاية الدورة المرضية للمعلم .. فلو المعلم ده تعيين 10 / 2000  يبقى الدورة المرضية ستبدا من 10 / 2018 وتنتهى 9 / 2021 .. ثم يحسب مدد الاجازات المرضية للمعلم .. لو الاجازة المرضية للمعلم لم تتعدى مدة الثلاث شهور خلال الدورة المرضية ..  يصرف المعلم اجره كاملا دون خصم حافز الاداء .. اما لو زادت عن ثلاث شهور خلال الدورة المرضية .. يخفض الاجر الوظيفى بنسبة 75 % ويخصم حافز الاداء .. ولو زادت عن ست شهور خلال الدورة المرضية .. يخفض الاجر الوظيفى  بنسبة 50 % ويخصم حافز الاداء..


وبالتالى بالنسبة لحالة المعلم اعلاه .. فهو سوف يستحق مدة الاجازة المرضية الـ 30 يوم  .. باجر كامل دون خصم حافز الاداء ..  طالما ان مدد الاجازة المرضية 30 يوم فقط ولم تتعدى الثلاث شهور خلال الدورة المرضية .. طبقا لنص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ..  حتى ولو لم يذكر بالاجازة القرار 259..


- اذا حصل معلم على اجازة مرضية لمدة سنتين يطبق عليها القرار 259 لسنة 1995 ..  فى تلك الحالة يصرف المعلم اجره كاملا دون خصم حافز الاداء .. حتى لو تعدت الاجازة المرضية ثلاث شهور  .. لانها اجازة استثنائية باجر كامل لمده سنتين طبقا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية والقرار 259 لسنة 1995 .. 


وفى حالة عدم تمام الشفاء .. ويحتاج المعلم المريض الى اجازة اخرى بعد مدة السنتين ..  يحال الى لجنة العجز الكلى ويطبق عليه المادة 51 من القانون 81 لسنة 2016  .. اذا كان المرض وراد بجدول العجز الكلى .. ويحصل على اجره كاملا حتى بلوغه سن المعاش
وبناء عليه .. اى معلم حصل على اجازة مرضية من القومسيون لا تتجاوز 3 شهور من بداية الدورة المرضية للمعلم والتى تحسب كل 3 سنوات من بداية التعيين .. لا يطبق عليها القرار 259 لسنة 1995.. وتم خصم حافز الاداء منه .. عليه بتقديم تظلم الى التنظيم والادارة .. حيث انه يستحق صرف اجرة كاملا دون خصم حافز الاداء .. طبقا للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016..


وتلخيصا لما سبق .. الفرق بين الاجازة التى يبطبق عليها القرار 259 لسنة 1995 .. والتى لا يطبق عليها .. ومتى يتم خصم حافز الاداء ؟!
ان الاجازة المرضية التى لا يطبق عليها قرار 259 لسنة 1995 خلال الثلاث الشهور الاولى من الدورة المرضية للموظف تصرف باجر كامل ولا يخصم حافز الاداء .. اما اكثر من ثلاث شهور خلال الدورة المرضية للموظف تصرف بنسبة 75 % من الاجر الوظيفى ويخصم حافز الاداء .. واكثر من ست 6 شهور خلال الدورة المرضية للموظف تصرف بنسبة 50 % من الاجر الوظيفى ويخصم حافز الاداء 
اما الاجازة المرضية التى يطبق عليها القرار 259 لسنة 1995 .. فهى حتى لو كانت اكثر من ثلاث شهور وحتى مدة سنتين .. تصرف باجر كامل للمعلم المريض .. واذا تم الشفاء يعود للعمل .. واذا لم يتم الشفاء يحال للجنة العجز الطبى الجزئى  او الكلى للنظر فى تطبيق المادة 51 من القانون 81 لسنة 2016 .. الخاصة بان يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.