الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

بالمستندات| فتوي مجلس الدولة بشأن صرف رصيد الأجازات للعاملين بالدولة وبدون حد أقصى وبدون قضايا

الإثنين 13/يوليو/2020 - 01:20 ص
السبورة

تنشر "السبورة" نص فتوي مجلس الدولة بشأن صرف رصيد الأجازات بدون حد أقصى وبدون قضايا.


حيث انتهت أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مجلس الدولة إلي عدم مشروعية البنود بالقرار 199 لسنة 2017 ومنها تحدد حد اقصى لرصيد الأجازات والجدير بالذكر ان هذه الفتوى مثلها عام 2015 .


وأفاد مجلس الدولة في فتواه، أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلي عدم مشروعية البنود أرقام "2"، و"3"، "5" من المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017، والتي نصت علي أن يكون رصيد الإجازات الذي لم يستنفذه الموظف قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وأن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة، ألا يتجاوز رصيد الإجازات 789 يومًا، وأن يكون الصرف على عدة دفعات الأولي منها 50% من قيمة المقابل النقدي بحيث صرف الجزء الباقي بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولي.

2- أن يتضمن بيان إدارة الموارد البشرية صراحة أن رصيد الاجازات الاعتيادية الذي لم يستنفده الموظف قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة وفق حكم المادة (2/1) من القانون رقم (81) لسنة 2016.


3- ألا يجاوز رصيد الإجازات الاعتيادية المشار إليه الحد الأقصى للرصيد، وهو 789 يوماً، بحسبان أن الموظف التحق بالخدمة عند سن 24 سنة، ولم يحصل خلال مدة خدمته على إجازة، مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية، أو التي لها قواعد خاصة، أو التي تم تعيينها قبل سن 23 سنة.


5- إذا ما توفرت الضوابط المذكورة، يصرف للموظف المنتهية خدمته أو لورثته، بحسب الأحوال، قيمة 50% من المقابل النقدي المشار إليه، ويصرف الجزء الباقي بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى، وذلك للمستحقين البالغ قيمة هذا المقابل النقدي لهم 10 آلاف جنيه فأكثر، وما دون ذلك يصرف كامل المقابل النقدي المشار إليه دفعة واحدة.


وأوضح مجلس الدولة، أن فتواه تستند إلى سابق إفتائها بجلسة 15- 4 - 2015 ، والذي خلص فيه إلى أنه لا يجب علي العامل أن يتقدم إلى الجهة الإدارية في كل عام لاستهلاك جزء من رصيد إجازاته، ولا يسقط حقه في هذا الرصيد، ولا يصادر حقه في الاحتفاظ به دون حد أقصي، لافتًا إلى أن المشرع لم يشترط اثبات أن حرمان الموظف من إجازته راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، خاصة وأن الأصل هو حصول العامل علي حقه في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات أو المحكمة المختصة.